(مسألة 43): إذا كان السفر في الابتداء معصية، فقصد الصوم، ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة. فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار (2). وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا، وجهان (3).
والأحوط الاتمام والقضاء. ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء. فإن لم يأت بالمفطر،
____________________
(1) لم يظهر لهذه الخصوصية دخل في الاحتياط المذكور، لأن الملفق من المعصية إن كان معصية عرفا وجب التمام، وإن كان الباقي مسافة. وإلا وجب القصر، وإن لم يكن الباقي مسافة. فالعمدة في الاحتياط: الاشكال في صدق المعصية على الملفق وعدمه.
(2) لما يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم: من وجوب الافطار لمن سافر قبل الزوال المفروض حصوله. نعم لا بد على المعروف - كما سبق - من وجوب كون الباقي مسافة، ومن وجوب الشروع فيه. ولا يفطر بمجرد العدول، كما عرفت.
(3) ينشئان: من أن مقتضى البناء على أن الإباحة ليست شرطا في السفر الموجب للترخص، وإنما هي شرط في الترخص، فيكون المسافر في الفرض مسافرا قبل الزوال. غاية الأمر أن لم يقتض سفره الترخص حال قصد المعصية. وإنما يقتضيه حال قصد الطاعة، وذلك بعد الزوال، فيجب الافطار. ومن أن المعيار في إفطار اليوم وصومه حال الزوال، فإذا كان صائما صوما صحيحا حاله لا يجب عليه الافطار بعد ذلك. وكأنه لأجل ذلك توقف المصنف (ره) عن الحكم. وإلا فلازم مبناه من أن المدار
(2) لما يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم: من وجوب الافطار لمن سافر قبل الزوال المفروض حصوله. نعم لا بد على المعروف - كما سبق - من وجوب كون الباقي مسافة، ومن وجوب الشروع فيه. ولا يفطر بمجرد العدول، كما عرفت.
(3) ينشئان: من أن مقتضى البناء على أن الإباحة ليست شرطا في السفر الموجب للترخص، وإنما هي شرط في الترخص، فيكون المسافر في الفرض مسافرا قبل الزوال. غاية الأمر أن لم يقتض سفره الترخص حال قصد المعصية. وإنما يقتضيه حال قصد الطاعة، وذلك بعد الزوال، فيجب الافطار. ومن أن المعيار في إفطار اليوم وصومه حال الزوال، فإذا كان صائما صوما صحيحا حاله لا يجب عليه الافطار بعد ذلك. وكأنه لأجل ذلك توقف المصنف (ره) عن الحكم. وإلا فلازم مبناه من أن المدار