الثاني: العقل (2)، فلا يصح من الجنون - ولو أدوارا في دوره - ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث: نية القربة (3)، كما في غيره من العبادات.
والتعيين إذا تعدد (4) ولو إجمالا. ولا يعتبر فيه قصد الوجه،
____________________
وإن لم يكن عموم كذلك، فأصالة عدم مشروعية كافية في المنع ولو لم يكن فيه صوم. مع أن قياس صوم الاعتكاف بصلاة الطواف لا يخلو من إشكال، لأن الصلاة لا بد من الاتيان بها بعنوان كونها مضافة إلى الطواف ولا كذلك صوم الاعتكاف، إذ يكفي فيه الصوم ولو بعنوان كونه صوم شهر رمضان. فتأمل.
ولأجل أن الظاهر ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحي - كروايتي محمد بن مروان وعلي بن حمزة، المذكورتين في باب قضاء الصلوات عن الأموات من الوسائل (* 1) - كان البناء على مشروعية النيابة فيه قوي.
(1) لأن الاعتكاف من العبادات إجماعا، وهي لا تصح من غير المؤمن للاجماع والنصوص، كما سبق. مضافا إلى ما في الجواهر: من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر، والحرمة مانعة من صحة التعبد، ولا فرق في في ذلك بين الابتداء والاستدامة. فما عن المبسوط - من أنه لا يبطل الاعتكاف بالارتداد في الأثناء - في غير محله.
(2) إذ لا قصد بدونه، والقصد من ضروريات العبادة.
(3) للاجماع على كونه عبادة.
(4) قد عرفت في مبحث قضاء الصوم: أن إمكان التعيين فرع التعين،
ولأجل أن الظاهر ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحي - كروايتي محمد بن مروان وعلي بن حمزة، المذكورتين في باب قضاء الصلوات عن الأموات من الوسائل (* 1) - كان البناء على مشروعية النيابة فيه قوي.
(1) لأن الاعتكاف من العبادات إجماعا، وهي لا تصح من غير المؤمن للاجماع والنصوص، كما سبق. مضافا إلى ما في الجواهر: من كون اللبث في المسجد حرام على الكافر، والحرمة مانعة من صحة التعبد، ولا فرق في في ذلك بين الابتداء والاستدامة. فما عن المبسوط - من أنه لا يبطل الاعتكاف بالارتداد في الأثناء - في غير محله.
(2) إذ لا قصد بدونه، والقصد من ضروريات العبادة.
(3) للاجماع على كونه عبادة.
(4) قد عرفت في مبحث قضاء الصوم: أن إمكان التعيين فرع التعين،