____________________
أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا، وانصرف بعضهم في حاجة، فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال (ع): تمت صلاته، ولا يعيد " (* 1). نعم يعارضه خبر المروزي:
" وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة " (* 2). ولأجل ذلك جمع الشيخ في الاستبصار: بحمل الأول على نفي القضاء في خارج الوقت، والثاني على وجوب الإعادة في الوقت.
وفيه - مع ضعف الثاني في نفسه، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنه، بل كاد أن ينعقد الاجماع على خلافه، إذ لم يعرف القول بالإعادة من أحد سواه في خصوص الاستبصار، وهو غير معد للفتوى، وإلى أنه جمع بلا شاهد -: أنه معارض في نفي القضاء بصحيح أبي ولاد: " وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك... " (* 3) فيتعين حمل الجميع على الاستحباب.
(1) عن الذخيرة: " لا أعرف فيه خلافا "، وعن المدارك:
" لا خلاف في أنها قاطعة للسفر ". ويستدل له - مضافا إلى ذلك، وإلى استصحاب التمام - بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " من قدم قبل التروية بعشرة أيام عليه إتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة،
" وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة " (* 2). ولأجل ذلك جمع الشيخ في الاستبصار: بحمل الأول على نفي القضاء في خارج الوقت، والثاني على وجوب الإعادة في الوقت.
وفيه - مع ضعف الثاني في نفسه، مضافا إلى إعراض الأصحاب عنه، بل كاد أن ينعقد الاجماع على خلافه، إذ لم يعرف القول بالإعادة من أحد سواه في خصوص الاستبصار، وهو غير معد للفتوى، وإلى أنه جمع بلا شاهد -: أنه معارض في نفي القضاء بصحيح أبي ولاد: " وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك... " (* 3) فيتعين حمل الجميع على الاستحباب.
(1) عن الذخيرة: " لا أعرف فيه خلافا "، وعن المدارك:
" لا خلاف في أنها قاطعة للسفر ". ويستدل له - مضافا إلى ذلك، وإلى استصحاب التمام - بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " من قدم قبل التروية بعشرة أيام عليه إتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة،