____________________
إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب " (* 1).
ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا، ولا وليا عليهم إذا كانوا صغارا. لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك، إذ التمليك يحتاج سلطنة. نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية، لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع. لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الاشباع، ولا تفرغ الذمة إلا به.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" عن الرجل يدخله شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له - بعد ما يدخل شهر رمضان - أن يسافر. فسكت، فسألته غير مرة، فقال (ع): يقيم أفضل. إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله " (* 2) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع): لا بأس بأن يسافر، ويفطر ولا يصوم " (* 3) وقريب منهما غيرهما.
وعن الحلبي: أنه لا يحل اختيارا، لاطلاق ما دل على وجوب الصوم بناء على كون الحضر من شرائط الوجود، لا الوجوب. مضافا إلى مصحح
ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا، ولا وليا عليهم إذا كانوا صغارا. لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك، إذ التمليك يحتاج سلطنة. نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية، لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع. لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الاشباع، ولا تفرغ الذمة إلا به.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" عن الرجل يدخله شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له - بعد ما يدخل شهر رمضان - أن يسافر. فسكت، فسألته غير مرة، فقال (ع): يقيم أفضل. إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله " (* 2) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع): لا بأس بأن يسافر، ويفطر ولا يصوم " (* 3) وقريب منهما غيرهما.
وعن الحلبي: أنه لا يحل اختيارا، لاطلاق ما دل على وجوب الصوم بناء على كون الحضر من شرائط الوجود، لا الوجوب. مضافا إلى مصحح