(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات (2). والأقوى عدم الالحاق، وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال (3)، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
(مسألة 61): إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل (4).
(مسألة 62): إذا نسي غسل الجنابة، ومضى عليه أيام، وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر
____________________
- على تقدير القول بها في الثالث - فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره.
(1) فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم، بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول: قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية، لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.
(2) كما في النجاة، ونسب إلى غير واحد ممن تأخر. ووجهه: أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل، فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب، لكن يتعدى إليهما بالأولوية. وفيه:
ما عرفت في المسألة الخمسين: من عدم ثبوت الأولوية.
(3) لأنه المذكور في النص (* 1) فيدور الحكم مداره.
(4) لأصالة عدم الزائد عليه.
(1) فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم، بل العلم جزء منه إلا أن المحقق في الأصول: قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في موضوع الحكم على نحو الطريقية، لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع.
(2) كما في النجاة، ونسب إلى غير واحد ممن تأخر. ووجهه: أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل، فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب، لكن يتعدى إليهما بالأولوية. وفيه:
ما عرفت في المسألة الخمسين: من عدم ثبوت الأولوية.
(3) لأنه المذكور في النص (* 1) فيدور الحكم مداره.
(4) لأصالة عدم الزائد عليه.