وأما الجماع فالأحوط، بل الأقوى تكريرها بتكرره (1).
____________________
ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع. وتأمل.
كما يظهر أيضا ضعف ما عن المختلف وغيره: من التكرر مع تغاير جنس المفطر، أو اتحاده مع وقوع التكفير عن الأول، وعدم التكرر مع انتفائهما معا. ومستنده في الأول: أصالة عدم التداخل. وفي الثاني: أصالة التداخل. وفيه: أن الأصل عدم التداخل مطلقا. واختلاف الجنس، ووقوع التكفير لا يقتضيان شيئا بعد امتناع تكرر السبب - أعني: الافطار - كما عرفت.
ومن ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر، واتحاده فلا، وبين وقوع التكفير فتتكرر، وعدمه فلا.
(1) كما نسب إلى السيد المرتضى (قده) وقواه في المستند. وكأنه لما ورد في كفارته من النصوص الكثيرة، المعلقة وجوب التكفير على عنوان:
الجماع، أو ملاعبة الأهل، أو العبث بها، أو نحو ذلك، من دون تعرض فيها لعنوان الافطار. وحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب التكرار.
وفيه: ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الافطار بالجماع، لأنفس الجماع تعبدا. مع أنه لو تم لجرى في بعض أخبار الاستمناء لذكره بنفسه سببا للكفارة. فالعمدة فيه: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال: " أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان، من حلال أو حرام في يوم عشر مرات.
قال (ع): عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد " (* 1).
كما يظهر أيضا ضعف ما عن المختلف وغيره: من التكرر مع تغاير جنس المفطر، أو اتحاده مع وقوع التكفير عن الأول، وعدم التكرر مع انتفائهما معا. ومستنده في الأول: أصالة عدم التداخل. وفي الثاني: أصالة التداخل. وفيه: أن الأصل عدم التداخل مطلقا. واختلاف الجنس، ووقوع التكفير لا يقتضيان شيئا بعد امتناع تكرر السبب - أعني: الافطار - كما عرفت.
ومن ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر، واتحاده فلا، وبين وقوع التكفير فتتكرر، وعدمه فلا.
(1) كما نسب إلى السيد المرتضى (قده) وقواه في المستند. وكأنه لما ورد في كفارته من النصوص الكثيرة، المعلقة وجوب التكفير على عنوان:
الجماع، أو ملاعبة الأهل، أو العبث بها، أو نحو ذلك، من دون تعرض فيها لعنوان الافطار. وحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب التكرار.
وفيه: ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الافطار بالجماع، لأنفس الجماع تعبدا. مع أنه لو تم لجرى في بعض أخبار الاستمناء لذكره بنفسه سببا للكفارة. فالعمدة فيه: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال: " أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان، من حلال أو حرام في يوم عشر مرات.
قال (ع): عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد " (* 1).