____________________
الأمر، كما هو ظاهر.
فإن قلت: إذا كان المأخوذ شرطا للصوم الحضر من باب الاتفاق - لا من قبل الأمر - لم يجب تحصيله مطلقا، بلا فرق بين شهر رمضان وغيره من الواجب المعين، فلا وجه لدعوى وجوب الإقامة في الواجب المعين غير رمضان. قلت: قيام الدليل الخاص على كون الشرط خصوص الوجود من باب الاتفاق في شهر رمضان لا يقتضي جواز التعدي عنه إلى سائر أنواع الصوم الواجب المعين.
اللهم إلا أن يقال: إذا ثبت كون الشرط في صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق، فلا بد من التعدي إلى غيره، كما تقتضيه قاعدة الالحاق التي استقر بناؤهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد، إلا أن يقوم دليل على خلافها. ولا سيما بملاحظة اعتضادها بما ورد في المعين بالنذر، كرواية عبد الله بن جندب: " سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع): أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم (*) يصوم، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع): يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك " (* 1) وقريب منه غيره مما هو مذكور في باب صوم النذر في السفر. ولذلك اختار في الجواهر: عدم وجوب الإقامة في الصوم المعين مطلقا، رمضان كان، أو قضاؤه، أو كفارة أو نذر - وكذا في نجاة العباد - وأمضاه شيخنا الأعظم (ره)، وسيدنا
فإن قلت: إذا كان المأخوذ شرطا للصوم الحضر من باب الاتفاق - لا من قبل الأمر - لم يجب تحصيله مطلقا، بلا فرق بين شهر رمضان وغيره من الواجب المعين، فلا وجه لدعوى وجوب الإقامة في الواجب المعين غير رمضان. قلت: قيام الدليل الخاص على كون الشرط خصوص الوجود من باب الاتفاق في شهر رمضان لا يقتضي جواز التعدي عنه إلى سائر أنواع الصوم الواجب المعين.
اللهم إلا أن يقال: إذا ثبت كون الشرط في صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق، فلا بد من التعدي إلى غيره، كما تقتضيه قاعدة الالحاق التي استقر بناؤهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد، إلا أن يقوم دليل على خلافها. ولا سيما بملاحظة اعتضادها بما ورد في المعين بالنذر، كرواية عبد الله بن جندب: " سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع): أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم (*) يصوم، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع): يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك " (* 1) وقريب منه غيره مما هو مذكور في باب صوم النذر في السفر. ولذلك اختار في الجواهر: عدم وجوب الإقامة في الصوم المعين مطلقا، رمضان كان، أو قضاؤه، أو كفارة أو نذر - وكذا في نجاة العباد - وأمضاه شيخنا الأعظم (ره)، وسيدنا