____________________
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي. وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه " (* 1) إلا أنه - مع اختصاصه بالعاجز - يمكن حمله عليه جمعا، كما يأتي.
(1) بلا خلاف فيه بين القائلين بوجوب الفدية. لصحيح عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان. قال (ع):
يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة " (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. فقال (ع): يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم " (* 3) ونحوهما غيرهما.
(2) على المشهور. كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص الشامل له.
وللمشقة. وخصوص خبر أبي بصير، المحكي عن نوادر ابن عيسى قال: " قال أبو عبد الله (ع): " أيما رجل كبير لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين " (* 4) وخبره الآخر عن أبي عبد الله (ع) " قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. فقال (ع): يصوم عنه بعض ولده. قلت: فإن لم يكن له ولد. قال (ع): فأدنى قرابته.
قلت: فإن لم يكن له قرابة. قال (ع): يتصدق بمد في كل يوم.
فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه " (* 5).
(1) بلا خلاف فيه بين القائلين بوجوب الفدية. لصحيح عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان. قال (ع):
يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة " (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. فقال (ع): يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم " (* 3) ونحوهما غيرهما.
(2) على المشهور. كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص الشامل له.
وللمشقة. وخصوص خبر أبي بصير، المحكي عن نوادر ابن عيسى قال: " قال أبو عبد الله (ع): " أيما رجل كبير لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين " (* 4) وخبره الآخر عن أبي عبد الله (ع) " قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. فقال (ع): يصوم عنه بعض ولده. قلت: فإن لم يكن له ولد. قال (ع): فأدنى قرابته.
قلت: فإن لم يكن له قرابة. قال (ع): يتصدق بمد في كل يوم.
فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه " (* 5).