____________________
انصرافها إلى غيره، كما يعطيه خبر داود بن فرقد المتقدم. ولو سلم فهي أيضا مخصصة بما عرفت.
ودعوى: أن بينه وبينها عموما من وجه، لاختصاصها بالمرض الزائل إذ الظاهر من: " أيام أخر " غير أيام المرض. وعمومه له وللمستمر، والمرجع في مورد التعارض عموم القضاء. مندفعة: بأنه لو سلم فحيث أن المرض المتقدم في الشرط هو في أيام شهر رمضان فغير أيامه يراد بها غير أيام شهر رمضان، سواء أكان فيها مرض آخر أم لم يكن. ولا وجه لتخصيصها بما لا يكون فيها مرض أصلا، وإرادة غير أيام مطلق المرض خلاف الظاهر.
فإن قلت: إذا كان المرض في شهر رمضان مسوغا للافطار كان مسوغا له في غيره بالأولوية، فلا بد من حمل (الأيام الأخر) على غير أيام مطلق المرض، لا خصوص المرض السابق. قلت: هذا بعينه جار في الصحيحين، فنفي القضاء فيهما لا بد أن يكون بملاحظة حال البرء من العطاش - لا حاله - فيكونان أيضا أخص.
هذا مضافا إلى ما يفهم من نصوص الباب في الموارد الثلاثة، من كون الفدية بدلا عن نفس الصوم بمنزلة القضاء، يتدارك بها مصلحته، لا بدلا عن خصوصية الوقت. ولذا لا تجب في المريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، وغيرهم من المعذورين - فتأمل جيدا - فإذا القول بنفي القضاء - كما عن بعض - في محله.
(1) فعن بعض: وجوب الاقتصار عليها، لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه. قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسك به رمقه، ولا يشرب حتى
ودعوى: أن بينه وبينها عموما من وجه، لاختصاصها بالمرض الزائل إذ الظاهر من: " أيام أخر " غير أيام المرض. وعمومه له وللمستمر، والمرجع في مورد التعارض عموم القضاء. مندفعة: بأنه لو سلم فحيث أن المرض المتقدم في الشرط هو في أيام شهر رمضان فغير أيامه يراد بها غير أيام شهر رمضان، سواء أكان فيها مرض آخر أم لم يكن. ولا وجه لتخصيصها بما لا يكون فيها مرض أصلا، وإرادة غير أيام مطلق المرض خلاف الظاهر.
فإن قلت: إذا كان المرض في شهر رمضان مسوغا للافطار كان مسوغا له في غيره بالأولوية، فلا بد من حمل (الأيام الأخر) على غير أيام مطلق المرض، لا خصوص المرض السابق. قلت: هذا بعينه جار في الصحيحين، فنفي القضاء فيهما لا بد أن يكون بملاحظة حال البرء من العطاش - لا حاله - فيكونان أيضا أخص.
هذا مضافا إلى ما يفهم من نصوص الباب في الموارد الثلاثة، من كون الفدية بدلا عن نفس الصوم بمنزلة القضاء، يتدارك بها مصلحته، لا بدلا عن خصوصية الوقت. ولذا لا تجب في المريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، وغيرهم من المعذورين - فتأمل جيدا - فإذا القول بنفي القضاء - كما عن بعض - في محله.
(1) فعن بعض: وجوب الاقتصار عليها، لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه. قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسك به رمقه، ولا يشرب حتى