كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لاتيانه مع الامكان.
____________________
" رجل من أصحابنا جاءني خبره من الأعوص، وذلك في شهر رمضان، أتلقاه وأفطر؟ قال (ع): نعم، قلت: أتلقاه وأفطر، أو أقيم وأصوم قال (ع): تلقاه وأفطر " (* 1) والمرسل الوارد في تفصيل السفر لمشايعة المؤمن والافطار على الإقامة والصوم (* 2).
هذا ومقتضى صحيح الحلبي أفضلية الإقامة من جهة إدراك الصوم، ولا يبعد أن يكون النهي عن السفر في النصوص الأول عرضيا لملازمته لترك الأفضل.
(1) للاطلاق المتقدم.
(2) لأن الحضر من شرائط الواجب، فيجب تحصيله، كسائر شرائط الواجب. ويشهد لذلك: صدق الفوت بترك الصوم في السفر، ووجوب القضاء، ولو كان من شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلك، لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب، ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء.
فإن قلت: لو كان الحضر من شرائط الوجود لحرم السفر في شهر رمضان، لاقتضائه ترك الصوم، فجوازه دليل على أنه من شرائط الوجوب. قلت: وجوب تحصيل شرط الواجب يتوقف على أخذ مطلق وجوده شرطا للواجب. أما لو كان المأخوذ شرطا له وجوده لا بداعي الأمر امتنع وجوب تحصيله، للزوم الخلف، فإن حصوله يكون بداعي
هذا ومقتضى صحيح الحلبي أفضلية الإقامة من جهة إدراك الصوم، ولا يبعد أن يكون النهي عن السفر في النصوص الأول عرضيا لملازمته لترك الأفضل.
(1) للاطلاق المتقدم.
(2) لأن الحضر من شرائط الواجب، فيجب تحصيله، كسائر شرائط الواجب. ويشهد لذلك: صدق الفوت بترك الصوم في السفر، ووجوب القضاء، ولو كان من شرائط الوجوب التي لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلك، لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضي انتفاء الملاك المشرع للواجب، ومع انتفائه لا معنى للفوات والقضاء.
فإن قلت: لو كان الحضر من شرائط الوجود لحرم السفر في شهر رمضان، لاقتضائه ترك الصوم، فجوازه دليل على أنه من شرائط الوجوب. قلت: وجوب تحصيل شرط الواجب يتوقف على أخذ مطلق وجوده شرطا للواجب. أما لو كان المأخوذ شرطا له وجوده لا بداعي الأمر امتنع وجوب تحصيله، للزوم الخلف، فإن حصوله يكون بداعي