____________________
نعم يعارضها، خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله (ع):
" قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال (ع): إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدى بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف. ولا يجزئ في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علة - أقل من شهادة خمسين. وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر " (* 1) وخبر حبيب الخزاعي (الخثعمي الجماعي): " قال أبو عبد الله (ع): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا، عدد القسامة. وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر - وكان بالمصر علة - فأخبرا أنهما رأياه، أو أخبرا عن قوم صاموا للرؤية " (* 2) وكأنه لأجلها اختار جماعة عدم قبول البينة إذا لم يكن في السماء علة كالصدوق، والشيخ، وبني حمزة وزهرة والبراج، والحلبي - على ما حكي عنهم - على اختلاف في عباراتهم المحكية، من حيث اعتبار كونهما من خارج البلد أيضا إذا كانت في السماء علة - كما هو ظاهر الخبرين - أو يكفي أحد الأمرين، من العلة والخروج عن البلد.
وكيف كان فالقول المذكور ضعيف، لا لضعف الخبرين - لأن الظاهر اعتبار الأول، مع الانجبار بعمل الأجلاء - بل لأن الظاهر الخبرين عدم حجية البينة مع الاطمئنان النوعي بالخطأ، كما يشير إليه قوله (ع) في الأول: " فلا تؤدى بالتظني "، وقوله (ع): " إذا رآه واحد رآه مائة... ". فالممنوع من حجية البينة خصوص الصورة التي هي مورد الملازمة
" قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال (ع): إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى فلا تؤدى بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف. ولا يجزئ في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علة - أقل من شهادة خمسين. وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر " (* 1) وخبر حبيب الخزاعي (الخثعمي الجماعي): " قال أبو عبد الله (ع): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا، عدد القسامة. وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر - وكان بالمصر علة - فأخبرا أنهما رأياه، أو أخبرا عن قوم صاموا للرؤية " (* 2) وكأنه لأجلها اختار جماعة عدم قبول البينة إذا لم يكن في السماء علة كالصدوق، والشيخ، وبني حمزة وزهرة والبراج، والحلبي - على ما حكي عنهم - على اختلاف في عباراتهم المحكية، من حيث اعتبار كونهما من خارج البلد أيضا إذا كانت في السماء علة - كما هو ظاهر الخبرين - أو يكفي أحد الأمرين، من العلة والخروج عن البلد.
وكيف كان فالقول المذكور ضعيف، لا لضعف الخبرين - لأن الظاهر اعتبار الأول، مع الانجبار بعمل الأجلاء - بل لأن الظاهر الخبرين عدم حجية البينة مع الاطمئنان النوعي بالخطأ، كما يشير إليه قوله (ع) في الأول: " فلا تؤدى بالتظني "، وقوله (ع): " إذا رآه واحد رآه مائة... ". فالممنوع من حجية البينة خصوص الصورة التي هي مورد الملازمة