____________________
أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (ع): " إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج، إلا في حج، أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه. فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث يشاء " (* 1) ونحوهما خبر أبي بصير الآخر (* 2) وحديث الأربعمائة عن علي (ع) (* 3) وخبر الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) (* 4).
نعم يعارضها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان، وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع):
لا بأس بأن يسافر، ويفطر ولا يصوم " (* 5) ولو بني على كون مقتضى الجمع: تقيد الصحيح بموارد الاستثناء فيها. أو ظهوره في كون السؤال فيه عن حكم الافطار والصوم في السفر، لا السؤال عن حكم نفس السفر، كفى في وجوب رفع اليد عن النصوص الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهم مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر. فسكت، فسألته غير مرة، فقال (ع): يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله " (* 6). المعتضد أو المؤيد بحسن حماد:
نعم يعارضها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان، وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع):
لا بأس بأن يسافر، ويفطر ولا يصوم " (* 5) ولو بني على كون مقتضى الجمع: تقيد الصحيح بموارد الاستثناء فيها. أو ظهوره في كون السؤال فيه عن حكم الافطار والصوم في السفر، لا السؤال عن حكم نفس السفر، كفى في وجوب رفع اليد عن النصوص الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهم مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر. فسكت، فسألته غير مرة، فقال (ع): يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها، أو يتخوف على ماله " (* 6). المعتضد أو المؤيد بحسن حماد: