____________________
وعن المفيد والسيد وسلار وابني زهرة وإدريس والمختلف: عدم الوجوب، واختصاصها بصورة المشقة للأصل. ولمناسبة الفدية للقدرة.
ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في قول الله عز وجل:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (* 1) قال (ع): الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش " (* 2) الظاهر في أن موضوع الفدية الطاقة. ولكن لا مجال للأصل مع الدليل. والمناسبة - لو تمت - لا تصلح لاثبات شئ.
والصحيح - مع معارضته بما دل على أن الآية منسوخة - غير ظاهر فيما ذكر، لاحتمال كون المراد: " الذين كانوا يطيقونه "، كما في مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) (* 3) ولو سلم فمقتضاه اختصاص الآية بالطاقة، لا اختصاص الفدية بها، فلا يعارض ما دل على ثبوتها مع العجز أيضا، مما عرفت الإشارة إليه.
نعم يمكن الاستشهاد للقول المذكور بالصحيح عن إبراهيم الكرخي المتقدم، بناء على ظهور في العاجز، فإنه يقيد ما دل باطلاقه على ثبوت الكفارة فيه، ويوجب حمل ما دل بالخصوص على وجوبها فيه - كروايتي أبي بصير - على الاستحباب. بل لو سلم إطلاقه يمكن حمله على العاجز، جمعا بينه وبين ما تقدم مما دل على وجوبها في القادر مع المشقة.
(1) كما عن الشيخ (ره) فيمن تمكن منهما، جمعا بين ما دل على أنها مد واحد، الذي هو المشهور في النصوص، وما دل على أنها مدان، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) المتقدم، الذي رواه الشيخ (ره): " في
ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في قول الله عز وجل:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (* 1) قال (ع): الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش " (* 2) الظاهر في أن موضوع الفدية الطاقة. ولكن لا مجال للأصل مع الدليل. والمناسبة - لو تمت - لا تصلح لاثبات شئ.
والصحيح - مع معارضته بما دل على أن الآية منسوخة - غير ظاهر فيما ذكر، لاحتمال كون المراد: " الذين كانوا يطيقونه "، كما في مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) (* 3) ولو سلم فمقتضاه اختصاص الآية بالطاقة، لا اختصاص الفدية بها، فلا يعارض ما دل على ثبوتها مع العجز أيضا، مما عرفت الإشارة إليه.
نعم يمكن الاستشهاد للقول المذكور بالصحيح عن إبراهيم الكرخي المتقدم، بناء على ظهور في العاجز، فإنه يقيد ما دل باطلاقه على ثبوت الكفارة فيه، ويوجب حمل ما دل بالخصوص على وجوبها فيه - كروايتي أبي بصير - على الاستحباب. بل لو سلم إطلاقه يمكن حمله على العاجز، جمعا بينه وبين ما تقدم مما دل على وجوبها في القادر مع المشقة.
(1) كما عن الشيخ (ره) فيمن تمكن منهما، جمعا بين ما دل على أنها مد واحد، الذي هو المشهور في النصوص، وما دل على أنها مدان، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) المتقدم، الذي رواه الشيخ (ره): " في