وإن كان الأقوى جوازه.
____________________
الحرمة، وهو ضعيف لما يأتي.
(1) لما يظهر من الصحيح السابق: من أن الموجب للكراهة منافاة ذلك لحرمة الشهر، لا لخصوصية السفر.
(2) لما عرفت: من حكاية الحرمة عن أبي الصلاح، وكذا عن الشيخ (ره) للصحيح المتقدم - ونحوه صحيحه الآخر (* 1) وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء في النهار، فإن ذلك محرم عليه " (* 2) لكن يجب حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز، كصحيح عمر بن يزيد:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال (ع): نعم " (* 3) ونحوه غيره مما هو كثير. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل في أبواب من يصح منه الصوم. (4).
(1) لما يظهر من الصحيح السابق: من أن الموجب للكراهة منافاة ذلك لحرمة الشهر، لا لخصوصية السفر.
(2) لما عرفت: من حكاية الحرمة عن أبي الصلاح، وكذا عن الشيخ (ره) للصحيح المتقدم - ونحوه صحيحه الآخر (* 1) وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء في النهار، فإن ذلك محرم عليه " (* 2) لكن يجب حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز، كصحيح عمر بن يزيد:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان، أله أن يصيب من النساء؟ قال (ع): نعم " (* 3) ونحوه غيره مما هو كثير. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل في أبواب من يصح منه الصوم. (4).