____________________
صيام عليه، وإن شاء صام " (* 1) بل قد يظهر ذلك من موثق سماعة المتقدم. لكن يجب حملها على التخيير قبل القدوم بين الامساك إلى أن يدخل فيصوم، وبين الافطار والبقاء عليه بعد الدخول، كما قد يظهر من صحيحة رفاعة بن موسى قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار.
قال (ع): إن طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر " (* 2) فالخيار له في حال كونه خارجا ولم يدخل لا بعد ما دخل. فإن لم يمكن ذلك الحمل فلتطرح، لاعراض الأصحاب عنها. فما عن ابن زهرة: من إطلاق استحباب الامساك للمسافر إذا قدم أهله، ضعيف. أو محمول على ما لا يخالف ما ذكر.
ثم إن اطلاق فرض السؤال في مصحح يونس المتقدم وإن كان بمقتضى ترك الاستفصال العموم للجنابة العمدية، لكن قول الإمام (ع) في الجواب " أن يتم صومه " دليل على أن المراد بالجنابة الاحتلام ونحوه مما لا يضر في الصوم، فيكون موضوع الحكم: الذي لم يستعمل جميع المفطرات في ذلك اليوم إلى أن دخل البلد. فالأخبار واردة لتشريع الامتثال، لا لتشريع موضوع الامتثال.
(1) بلا خلاف فيه ظاهر أيضا. لموثق سماعة المتقدم، بعد حمله على ما سبق. ومعتبر ابن مسلم: " عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟
قال (ع): لا بأس به " (* 3) فما عن الشيخ (ره) - من إطلاق وجوب
قال (ع): إن طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر " (* 2) فالخيار له في حال كونه خارجا ولم يدخل لا بعد ما دخل. فإن لم يمكن ذلك الحمل فلتطرح، لاعراض الأصحاب عنها. فما عن ابن زهرة: من إطلاق استحباب الامساك للمسافر إذا قدم أهله، ضعيف. أو محمول على ما لا يخالف ما ذكر.
ثم إن اطلاق فرض السؤال في مصحح يونس المتقدم وإن كان بمقتضى ترك الاستفصال العموم للجنابة العمدية، لكن قول الإمام (ع) في الجواب " أن يتم صومه " دليل على أن المراد بالجنابة الاحتلام ونحوه مما لا يضر في الصوم، فيكون موضوع الحكم: الذي لم يستعمل جميع المفطرات في ذلك اليوم إلى أن دخل البلد. فالأخبار واردة لتشريع الامتثال، لا لتشريع موضوع الامتثال.
(1) بلا خلاف فيه ظاهر أيضا. لموثق سماعة المتقدم، بعد حمله على ما سبق. ومعتبر ابن مسلم: " عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟
قال (ع): لا بأس به " (* 3) فما عن الشيخ (ره) - من إطلاق وجوب