____________________
ومنهما يظهر ضعف القول الثاني. إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق الواجب تقييده بما عرفت. أو القياس على الصلاة، بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به. ولا سيما في قبال النص.
(1) كما عن ظاهر الأكثر. ويشهد له ما في الوسائل عن الفقيه، باسناده عن الحلبي - وباسناده عن أبي الصباح الكناني - جميعا، عن أبي عبد الله (ع):
" لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض " (* 1) قال:
" وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة (عليهم السلام) " (* 2) وفي كتاب المقنع: " إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث " (* 3).
ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره)، وظاهر الكليني، والمدارك وبعض من تأخر عنه. من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان، للأصل. إذ لا مجال للأصل مع النصوص. وتوهم: أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضها، لاطلاق بعضها، وتقييد الآخر بمن عليه قضاء شهر رمضان ويحمل المطلق على المقيد. مندفع: بأن الحمل إنما يكون مع التنافي، ولا تنافي بين إطلاق المنع وخصوصه.
هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة، فإن الموجود في الفقيه هكذا: " باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة (عليهم السلام) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض. وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح
(1) كما عن ظاهر الأكثر. ويشهد له ما في الوسائل عن الفقيه، باسناده عن الحلبي - وباسناده عن أبي الصباح الكناني - جميعا، عن أبي عبد الله (ع):
" لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض " (* 1) قال:
" وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة (عليهم السلام) " (* 2) وفي كتاب المقنع: " إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث " (* 3).
ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره)، وظاهر الكليني، والمدارك وبعض من تأخر عنه. من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان، للأصل. إذ لا مجال للأصل مع النصوص. وتوهم: أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضها، لاطلاق بعضها، وتقييد الآخر بمن عليه قضاء شهر رمضان ويحمل المطلق على المقيد. مندفع: بأن الحمل إنما يكون مع التنافي، ولا تنافي بين إطلاق المنع وخصوصه.
هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة، فإن الموجود في الفقيه هكذا: " باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة (عليهم السلام) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض. وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح