____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. لموثق أبي بصير: " سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان. فقال (ع): إن قدم قبل الزوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به " (* 1) وموثق سماعة: " إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهرا. وإن قدم من سفره قبل الزوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء " (* 2) ورواية البزنطي: " سألت أبا الحسن (ع):
عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال. قال (ع):
يصوم " (* 3) ومصحح يونس: " قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه " (* 4) ونحوها غيرها.
نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك، كصحيح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النهار. قال (ع): إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (* 5) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم. وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا
عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال. قال (ع):
يصوم " (* 3) ومصحح يونس: " قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه " (* 4) ونحوها غيرها.
نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك، كصحيح ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فيدخل أهله حين يصبح، أو ارتفاع النهار. قال (ع): إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (* 5) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع): " فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم. وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا