____________________
أصلي حتى أدخل أهلي، فقال (ع): صل، وأتم الصلاة. قلت:
فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج فقال (ع): فصل، وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله " (* 1) وصحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس، فقال (ع): إذا خرجت فصل ركعتين " (* 2) ولا ينافي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال، لأن الخروج المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص. بل الظاهر أن السؤال كان من جهة وجوب التمام عليه قبل السفر. وخبر الحسن بن علي الوشا: " سمعت الرضا (ع) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر فأتم. فإذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر العصر " (* 3) بناء على ما هو الظاهر من إرادة الاتمام في المصر. واحتمال إرادة الاتمام بعد الخروج - كما عن الكافي - خلاف الظاهر.
نعم يعارضها صحيحة محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال (عليه السلام): يصلي ركعتين. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (* 4)، ومصححته عنه (ع): " عن الرجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة. قال (ع): يصلي ركعتين. فإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (* 5)، وصحيح
فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج فقال (ع): فصل، وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله " (* 1) وصحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس، فقال (ع): إذا خرجت فصل ركعتين " (* 2) ولا ينافي الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال، لأن الخروج المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص. بل الظاهر أن السؤال كان من جهة وجوب التمام عليه قبل السفر. وخبر الحسن بن علي الوشا: " سمعت الرضا (ع) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر فأتم. فإذا خرجت وأنت بعد الزوال قصر العصر " (* 3) بناء على ما هو الظاهر من إرادة الاتمام في المصر. واحتمال إرادة الاتمام بعد الخروج - كما عن الكافي - خلاف الظاهر.
نعم يعارضها صحيحة محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال (عليه السلام): يصلي ركعتين. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (* 4)، ومصححته عنه (ع): " عن الرجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة. قال (ع): يصلي ركعتين. فإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (* 5)، وصحيح