____________________
صحيح منصور بن حازم قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله، فسار حتى دخل أهله، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم. والاتمام أحب إلي " (* 1) - مما لا مجال له. لصراحة صحيح إسماعيل بالوجوب التعييني، لأن التفصيل بين الدخول والخروج يأبى ذلك جدا. وصحيح منصور - مع أنه مختص بصورة الرجوع إلى الأهل، كما هو موضوع المسألة اللاحقة - لا مجال للعمل به في مورده بعد إعراض المشهور عنه، فضلا عن التعدي عنه إلى المقام.
ونحوه: الجمع بينهما بحمل الأول على صورة سعة الوقت، والأخيرة على صورة ضيقه - كما عن الفقيه والنهاية، وموضع من المبسوط والكامل - بشهادة موثق إسحاق: " سمعت أبا الحسن (ع) يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال (ع): إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر " (* 2). فإنه أيضا يرد عليه ما سبق من منافاته للتفصيل المشتمل عليه نصوص الطرفين، ولما هو كصريح صحيح إسماعيل. ومن اختصاصه بصورة القدوم من السفر وعدم إمكان العمل به في مورده.
مضافا إلى قرب دعوى: إرادة أنه إن كان في سعة فليدخل وليتم، وإن كان يخاف الضيق فليقصر في الطريق، كما ورد في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال (ع): إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر " (* 3).
ونحوه: الجمع بينهما بحمل الأول على صورة سعة الوقت، والأخيرة على صورة ضيقه - كما عن الفقيه والنهاية، وموضع من المبسوط والكامل - بشهادة موثق إسحاق: " سمعت أبا الحسن (ع) يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال (ع): إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر " (* 2). فإنه أيضا يرد عليه ما سبق من منافاته للتفصيل المشتمل عليه نصوص الطرفين، ولما هو كصريح صحيح إسماعيل. ومن اختصاصه بصورة القدوم من السفر وعدم إمكان العمل به في مورده.
مضافا إلى قرب دعوى: إرادة أنه إن كان في سعة فليدخل وليتم، وإن كان يخاف الضيق فليقصر في الطريق، كما ورد في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال (ع): إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر " (* 3).