____________________
الإقامة عشرة.
وبالجملة: المستفاد من نصوص المسألة: أن العبارات الصادرة من الأئمة (ع) على أنحاء. منها: ما هو صريح في التخيير بين التمام والقصر ومنها: ما هو آمر تعيينا بالتمام، ومنها: ما هو آمر تعيينا بالقصر. والجمع بين الأخيرين وما قبلهما: هو أن الحكم الأولي التخيير، وقد يطرأ عنوان فيقتضي وجوب أحدهما تعيينا. وأن اختلاف أصحاب الأئمة (ع) في ذلك ناشئ من اختلافهم في الأمر الصادر لهم، الناشئ من اختلاف الجهات المعينة للقصر أو التمام. فلا تنافي بين روايتي الأمر بالتمام والأمر بالقصر، كما لا تنافي بينهما وبين غيرهما.
ومن ذلك يظهر الوجه فيما رواه في كامل الزيارة عن سعد: " أنه سئل أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة، والمدينة، والكوفة وقبر الحسين (ع)، والذي روي فيها، فقال: أنا أقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون " (* 1)، وما في صحيح ابن مهزيار: " من أن فقهاء أصحابنا أشاروا إليه بالتقصير... " (* 2) فإن المراد الالتزام بالتقصير، والإشارة بذلك للأمر الصادر عن الأئمة (ع) به لبعض العوارض المتقضية لذلك.
وما ذكرنا هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص. وأما حمل نصوص الأمر بالاتمام على إرادة الأمر بالإقامة فبعيد جدا. وكذا حمل التخيير بينه وبين القصر على إرادة التخيير بين نية الإقامة وعدمها، فإنه خلاف ما دل على الاتمام ولو صلاة واحدة، أو مارا، أو حين يدخل.
ومما ذكرنا يظهر لك ضعف ما عن ظاهر الصدوق أو صريحه. من منع
وبالجملة: المستفاد من نصوص المسألة: أن العبارات الصادرة من الأئمة (ع) على أنحاء. منها: ما هو صريح في التخيير بين التمام والقصر ومنها: ما هو آمر تعيينا بالتمام، ومنها: ما هو آمر تعيينا بالقصر. والجمع بين الأخيرين وما قبلهما: هو أن الحكم الأولي التخيير، وقد يطرأ عنوان فيقتضي وجوب أحدهما تعيينا. وأن اختلاف أصحاب الأئمة (ع) في ذلك ناشئ من اختلافهم في الأمر الصادر لهم، الناشئ من اختلاف الجهات المعينة للقصر أو التمام. فلا تنافي بين روايتي الأمر بالتمام والأمر بالقصر، كما لا تنافي بينهما وبين غيرهما.
ومن ذلك يظهر الوجه فيما رواه في كامل الزيارة عن سعد: " أنه سئل أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة، والمدينة، والكوفة وقبر الحسين (ع)، والذي روي فيها، فقال: أنا أقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون " (* 1)، وما في صحيح ابن مهزيار: " من أن فقهاء أصحابنا أشاروا إليه بالتقصير... " (* 2) فإن المراد الالتزام بالتقصير، والإشارة بذلك للأمر الصادر عن الأئمة (ع) به لبعض العوارض المتقضية لذلك.
وما ذكرنا هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص. وأما حمل نصوص الأمر بالاتمام على إرادة الأمر بالإقامة فبعيد جدا. وكذا حمل التخيير بينه وبين القصر على إرادة التخيير بين نية الإقامة وعدمها، فإنه خلاف ما دل على الاتمام ولو صلاة واحدة، أو مارا، أو حين يدخل.
ومما ذكرنا يظهر لك ضعف ما عن ظاهر الصدوق أو صريحه. من منع