____________________
ينو الإقامة عشرة، كما يشهد به قوله في الثاني: " وكانت محبتي أن يأمرني بالتمام ". إذ هو ظاهر في الالزام به، لا في الترخيص فيه.
ومن ذلك يظهر الجواب عن مصحح معاوية، وحسنه. والظاهر منهما أن أصحاب الأئمة (ع) في عصرهم كانوا مختلفين، فبعضهم كان مأمورا بالاتمام، ولذا كان يرى وجوبه تعيينا، وبعضهم كان مأمورا بالقصر، فيرى وجوبه تعيينا. والظاهر أن الوجوبين طارئان بالعناوين الثانوية فالعنوان الموجب للأمر بالاتمام تعيينا هو ما أشير إليه في مصحح معاوية وحسنه الأخيرين. والعنوان الموجب للأمر بالقصر هو خوف الوقوع في خلاف التقية، كما أشير إليه في حسن ابن الحجاج: " قلت لأبي الحسن (ع):
إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة، واستترنا من الناس " (* 1). فإن الظاهر أن الاستتار إنما يكون من جهة التقية ممن كان يرى وجوب القصر على المسافر من العامة. فكل من العنوانين الموجب للقصر والتمام راجع إلى التقية. وإن اختلفت الجهة. ولأجل ذلك الاختلاف صح له (ع) أن يقول في حسن ابن الحجاج: " لا، كنت... " إد المراد إنكار جهة التقية التي ادعاها هشام، لا إنكار أصل التقية، وإلا لم يكن وجه للاستتار بالاتمام.
ومن ذلك أيضا تعرف أن المراد من قول السائل في صحيح ابن مهزيار: " فمنها: يأمر أن يتم...، ومنها: يأمر أن يقصر... " الأمر الإلزامي التعييني، لكن كان لبعض العناوين الثانوية، ولولاها لكان كل منها واجبا تخييريا. وأما ما في صدر الحسن الأخير فلا بد أن يكون المراد منه مساواة مكة والمدينة لسائر البلاد في عدم وجوب التمام إلا بنية
ومن ذلك يظهر الجواب عن مصحح معاوية، وحسنه. والظاهر منهما أن أصحاب الأئمة (ع) في عصرهم كانوا مختلفين، فبعضهم كان مأمورا بالاتمام، ولذا كان يرى وجوبه تعيينا، وبعضهم كان مأمورا بالقصر، فيرى وجوبه تعيينا. والظاهر أن الوجوبين طارئان بالعناوين الثانوية فالعنوان الموجب للأمر بالاتمام تعيينا هو ما أشير إليه في مصحح معاوية وحسنه الأخيرين. والعنوان الموجب للأمر بالقصر هو خوف الوقوع في خلاف التقية، كما أشير إليه في حسن ابن الحجاج: " قلت لأبي الحسن (ع):
إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة، واستترنا من الناس " (* 1). فإن الظاهر أن الاستتار إنما يكون من جهة التقية ممن كان يرى وجوب القصر على المسافر من العامة. فكل من العنوانين الموجب للقصر والتمام راجع إلى التقية. وإن اختلفت الجهة. ولأجل ذلك الاختلاف صح له (ع) أن يقول في حسن ابن الحجاج: " لا، كنت... " إد المراد إنكار جهة التقية التي ادعاها هشام، لا إنكار أصل التقية، وإلا لم يكن وجه للاستتار بالاتمام.
ومن ذلك أيضا تعرف أن المراد من قول السائل في صحيح ابن مهزيار: " فمنها: يأمر أن يتم...، ومنها: يأمر أن يقصر... " الأمر الإلزامي التعييني، لكن كان لبعض العناوين الثانوية، ولولاها لكان كل منها واجبا تخييريا. وأما ما في صدر الحسن الأخير فلا بد أن يكون المراد منه مساواة مكة والمدينة لسائر البلاد في عدم وجوب التمام إلا بنية