____________________
أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، فقال: رحم الله ابن جندب (ثم قال): لي لا يكون التمام. إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام. وصل النوافل ما شئت. قال ابن حديد:
وكانت محبتي أن يأمرني بالاتمام " (* 1). ومنها: مصحح معاوية بن وهب:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام. فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابنا كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام " (* 2)، وحسنه: " قلت لأبي عبد الله (ع): مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم. قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم:
أتموا بالمدينة لخمس. فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون، فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلته " (* 3).
ويمكن الجواب عنها، أما صحيح أبي ولاد فلتوقف الاستدلال به على كون التخيير بين القصر والتمام عاما لجميع البلد. أما لو اختص بالمسجد فلا مجال له. مضافا إلى إمكان دعوى كون السؤال عن حكم الإقامة في مطلق البلد، ولأجل ذلك استفيد منه الحكم الكلي، وإن كان للمدينة خصوصية دون غيرها. ولزوم تخصيص المورد لا مانع منه في مقام الجمع بين الأدلة. وأما صحيح ابن بزيع والمصحح عن ابن حديد، فمع ضعف الثاني، يمكن حملهما على إرادة نفي وجوب التمام، لا نفي مشروعيته إذا لم
وكانت محبتي أن يأمرني بالاتمام " (* 1). ومنها: مصحح معاوية بن وهب:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام. فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابنا كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام " (* 2)، وحسنه: " قلت لأبي عبد الله (ع): مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم. قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم:
أتموا بالمدينة لخمس. فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون، فيخرجون من المسجد عند الصلاة، فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلته " (* 3).
ويمكن الجواب عنها، أما صحيح أبي ولاد فلتوقف الاستدلال به على كون التخيير بين القصر والتمام عاما لجميع البلد. أما لو اختص بالمسجد فلا مجال له. مضافا إلى إمكان دعوى كون السؤال عن حكم الإقامة في مطلق البلد، ولأجل ذلك استفيد منه الحكم الكلي، وإن كان للمدينة خصوصية دون غيرها. ولزوم تخصيص المورد لا مانع منه في مقام الجمع بين الأدلة. وأما صحيح ابن بزيع والمصحح عن ابن حديد، فمع ضعف الثاني، يمكن حملهما على إرادة نفي وجوب التمام، لا نفي مشروعيته إذا لم