____________________
ويعارضها - مضافا إلى ما تقدم - خبر موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع): " أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال (ع): يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك " (* 1). فإنه وإن كان واردا في القضاء، لكن ظاهر التعليل فيه عموم الحكم للأداء، بل عموم الحكم لصورة الخروج.
هذا وقد عرفت الإشارة إلى امتناع الجمع العرفي بين النصوص، كامتناع الجمع بالتخيير، وإن كان يشهد به هنا صحيح منصور المتقدم (* 2) وكذا بالتفصيل بين ضيق الوقت وسعته، وإن كان يشهد به موثق إسحاق المتقدم (* 3). فيتعين الرجوع إلى الترجيح، وهو يقتضي العمل بالطائفة الأولى، لما عرفت، بل هنا أولى.
وهنا قولان آخران: (أحدهما): الاعتبار في المسألة الأولى بحال الوجوب وفي المسألة الثانية بحال الأداء، عكس التفصيل السابق. وكأنه لنظير ما ذكر أولا في التفصيل الأول. أو لما روي في البحار، عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي، قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال (ع): أربعا. قلت:
هذا وقد عرفت الإشارة إلى امتناع الجمع العرفي بين النصوص، كامتناع الجمع بالتخيير، وإن كان يشهد به هنا صحيح منصور المتقدم (* 2) وكذا بالتفصيل بين ضيق الوقت وسعته، وإن كان يشهد به موثق إسحاق المتقدم (* 3). فيتعين الرجوع إلى الترجيح، وهو يقتضي العمل بالطائفة الأولى، لما عرفت، بل هنا أولى.
وهنا قولان آخران: (أحدهما): الاعتبار في المسألة الأولى بحال الوجوب وفي المسألة الثانية بحال الأداء، عكس التفصيل السابق. وكأنه لنظير ما ذكر أولا في التفصيل الأول. أو لما روي في البحار، عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي، قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي؟ قال (ع): أربعا. قلت: