____________________
وحيث تعذر الجمع العرفي وغيره بينها فاللازم الرجوع إلى المرجحات ومقتضاها تعين العمل بالطائفة الأولى، لموافقتها لعموم وجوب القصر على المسافر، وسلامتها من الوهن الحاصل للثانية، حيث تضمنت أن العبرة في صورة الدخول أيضا بحال الوجوب، ولم يعرف القائل به هناك، كما سيأتي مؤيدا ذلك كله بموافقة الشهرة الفتوائية. والاجماع المنقول. ولما قد يظهر من صحيح إسماعيل - حيث تضمن أن التمام مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، مؤكدا ذلك بالقسم - من أن التمام موافق للعامة.
ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الاتمام في المقام اعتبار بحال الوجوب، كما نسب إلى مشهور المتأخرين، وحكي عن المقنع، وكثير من كتب العلامة، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. فلاحظ.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، فإن القول هنا بكون الاعتبار بحال الوجوب ضعيف القائل، حيث حكي عن غير واحد دعوى عدم الوقوف عليه. وإن كان يظهر من الشرائع وغيرها وجوده، لكنه غير ظاهر. بل عن السرائر: " لم يذهب إلى ذلك أحد ولم يقل به فقيه، ولا مصنف ذكره في كتابه، لا منا، ولا من مخالفينا ".
ويشهد له من النصوص - مضافا إلى ما تقدم من صحيح إسماعيل بن جابر (* 1) -: صحيح العيص قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر. ثم يدخل بيته قبل أن يصليها. قال (عليه السلام): يصليها أربعا. وقال (ع): لا يزال مقصرا حتى يدخل بيته " (* 2).
ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الاتمام في المقام اعتبار بحال الوجوب، كما نسب إلى مشهور المتأخرين، وحكي عن المقنع، وكثير من كتب العلامة، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. فلاحظ.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، فإن القول هنا بكون الاعتبار بحال الوجوب ضعيف القائل، حيث حكي عن غير واحد دعوى عدم الوقوف عليه. وإن كان يظهر من الشرائع وغيرها وجوده، لكنه غير ظاهر. بل عن السرائر: " لم يذهب إلى ذلك أحد ولم يقل به فقيه، ولا مصنف ذكره في كتابه، لا منا، ولا من مخالفينا ".
ويشهد له من النصوص - مضافا إلى ما تقدم من صحيح إسماعيل بن جابر (* 1) -: صحيح العيص قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر. ثم يدخل بيته قبل أن يصليها. قال (عليه السلام): يصليها أربعا. وقال (ع): لا يزال مقصرا حتى يدخل بيته " (* 2).