____________________
زرارة المروي عن مستطرفات السرائر عن أحدهما (ع): " أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر حتى دخل أهله، قال (ع): يصلي أربع ركعات. وقال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج، قال (ع):
يصلي أربع ركعات في سفره. وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم، ثم سافر، صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره " (* 1)، وخبر بشير النبال: " خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله (ع): يا نبال، قلت: لبيك. قال (ع): إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك. وذلك: إنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " (* 2).
لكن لم يصرح في الأخير أنهما صليا بعد الخروج، فمن الجائز أن يكون المراد أنهما صليا قبله أربعا. وأما الأولان: فالجمع العرفي بينهما وبين ما سبق غير ظاهر. إذ يبعد جدا حمل ما سبق على ما لو كان الخروج قبل الوقت بقليل، بحيث لا يمكن فعل التمام قبل الوصول إلى حد الترخص، إذ يأباه جدا قوله في الصحيح الأول: " فلا أصلي حتى أخرج ". كما أنه يبعد أيضا حمل الأخيرة على الصلاة أربعا قبل الخروج، أو بعده قبل الوصول إلى محل الترخص. وكون التصرف فيها بذلك أقرب من التصرف في الأول بما سبق، غير كاف في كون الجمع عرفيا غير محتاج إلى شاهد على أنه لا يتأتى في صحيح زرارة.
كما أن الجمع بينهما بالتخيير - كما عن الشيخ في الخلاف واحتمله في التهذيب والاستبصار، حملا للأمر على الوجوب التخييري، كما يشهد به
يصلي أربع ركعات في سفره. وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم، ثم سافر، صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره " (* 1)، وخبر بشير النبال: " خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله (ع): يا نبال، قلت: لبيك. قال (ع): إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك. وذلك: إنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " (* 2).
لكن لم يصرح في الأخير أنهما صليا بعد الخروج، فمن الجائز أن يكون المراد أنهما صليا قبله أربعا. وأما الأولان: فالجمع العرفي بينهما وبين ما سبق غير ظاهر. إذ يبعد جدا حمل ما سبق على ما لو كان الخروج قبل الوقت بقليل، بحيث لا يمكن فعل التمام قبل الوصول إلى حد الترخص، إذ يأباه جدا قوله في الصحيح الأول: " فلا أصلي حتى أخرج ". كما أنه يبعد أيضا حمل الأخيرة على الصلاة أربعا قبل الخروج، أو بعده قبل الوصول إلى محل الترخص. وكون التصرف فيها بذلك أقرب من التصرف في الأول بما سبق، غير كاف في كون الجمع عرفيا غير محتاج إلى شاهد على أنه لا يتأتى في صحيح زرارة.
كما أن الجمع بينهما بالتخيير - كما عن الشيخ في الخلاف واحتمله في التهذيب والاستبصار، حملا للأمر على الوجوب التخييري، كما يشهد به