ولو بادراك ركعة من الوقت (1). بلى وكذا لو تذكر بعد
الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنه يجب عليه إعادتها قصرا (2). وكذا الحال في
الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في
الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، أو
الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر. بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في
الصلاة بنية القصر
جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ولا
يضره أنه نوى من الأول
ركعتين مع أن الواجب عليه أربع
ركعات، لما ذكر من كفاية قصد
الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق، لا التقييد. فالمقيم
الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام، ويجتزئ به.
لكن
الأحوط الاتمام والإعادة، بل
الأحوط في الفرض الأول
____________________
(1) أما مع ضيق الوقت حتى عن الركعة فقد يحتمل إتمامها تماما، والاجتزاء بها، لأنه يلزم من بطلانها وجوب القضاء، وقد عرفت أنه ساقط عن الناسي. اللهم إلا أن يقال: الدليل إنما دل على الصحة إن ذكر وقد مضى الوقت، فإذا ذكر قبل مضيه وجب القضاء. وفيه: أن الظاهر من قوله: " وإن كان الوقت قد مضى... " عدم التمكن من الفعل في الوقت. أو يقال: إن الدليل إنما دل على الصحة لو ذكر بعد الفراغ عنها تماما، فلا يشمل ما نحن فيه، والتعدي إليه غير واضح.
فتأمل جيدا.
(2) لصدق أنه في وقت.