____________________
ابن منصور عنه (ع) (* 1). وخبر أبي بصير عنه (ع) (* 2)، وخبر خادم إسماعيل بن جعفر عنه (ع) (* 3)، فمع ضعفه في نفسه، غير صالح للمعارضة، لعدم التنافي بينهما، لكونهما مثبتين. وذكر المسجد بالخصوص يمكن أن يكون لغلبة كونه موضع صلاة.
ويشهد بعموم الحكم للبلدين: ما في مرسل حماد عن أبي عبد الله (ع):
" من الأمر المذخور: إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر " (* 4). فإن التعبير بالبلدين، ثم العدول عنه إلى التعبير بالمسجد في الكوفة شاهد قوي على عموم الحكم لها. ونحوه مرسل الفقيه (* 5)، بل الظاهر أنه هو. ويشهد له أيضا ما في صحيح ابن مهزيار من قوله: " أي شئ تعني بالحرمين؟... " فإن الظهر أن اختصاص الحرمين في مكة والمدينة في الجملة مما لا اشكال فيه عنده، وإنما السؤال كان عن أن الحرم يعم البلد، أو يخص المسجد، أو جهة معينة منه، أو غير ذلك، فلا يمكن حمل البلدين فيه على المسجدين فلاحظ. نعم يقتضي الاختصاص بالمسجد في المدينة صحيح أبي ولاد المتقدم. لكن عرفت قريبا وجه الجمع بينه وبين ما نحن فيه. فتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي: من اختصاص الحكم بالمسجدين. أخذا بالمتيقن.
وأما بلد الكوفة فليس ما يدل على جواز الاتمام فيه إلا خبر زياد القندي عن أبي الحسن (ع) (* 6). وما عداه قد اشتمل بعضه على التعبير
ويشهد بعموم الحكم للبلدين: ما في مرسل حماد عن أبي عبد الله (ع):
" من الأمر المذخور: إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر " (* 4). فإن التعبير بالبلدين، ثم العدول عنه إلى التعبير بالمسجد في الكوفة شاهد قوي على عموم الحكم لها. ونحوه مرسل الفقيه (* 5)، بل الظاهر أنه هو. ويشهد له أيضا ما في صحيح ابن مهزيار من قوله: " أي شئ تعني بالحرمين؟... " فإن الظهر أن اختصاص الحرمين في مكة والمدينة في الجملة مما لا اشكال فيه عنده، وإنما السؤال كان عن أن الحرم يعم البلد، أو يخص المسجد، أو جهة معينة منه، أو غير ذلك، فلا يمكن حمل البلدين فيه على المسجدين فلاحظ. نعم يقتضي الاختصاص بالمسجد في المدينة صحيح أبي ولاد المتقدم. لكن عرفت قريبا وجه الجمع بينه وبين ما نحن فيه. فتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي: من اختصاص الحكم بالمسجدين. أخذا بالمتيقن.
وأما بلد الكوفة فليس ما يدل على جواز الاتمام فيه إلا خبر زياد القندي عن أبي الحسن (ع) (* 6). وما عداه قد اشتمل بعضه على التعبير