____________________
الاجزاء مطلق الجهل لا منشأ لها. وعدم الفصل غير ثابت. مع أن الحكم في الصوم غير ثابت. ولو سلم ذلك، وبني على عدم الفصل، كان دليله معارضا بصحيح زرارة ومحمد، ومقتضى الرجوع إلى الأصل بعد التساقط البطلان، كما سيأتي في نظيره في الصوم. نعم لو فرض إجمال الصحيح - لاجمال التفسير - سقط عن الحجية، وكان المرجع رواية العيص ونحوها.
لكنه ممنوع، وأن الظاهر من التفسير تفسير نفي الجناح بالوجوب.
ومن ذلك يظهر لك الحال في الجاهل بالموضوع، فإنه من أفراد من قرئت عليه آية التقصير وفسرت له، فلا مجال لاحتمال دخوله في ذيل صحيح زرارة ومحمد، بل المتعين دخوله في صدره، وحينئذ يجيئ فيه الكلام المتقدم في العامد بعينه.
وقد يستوجه إلحاقه بجاهل الحكم في نفي الإعادة والقضاء للأولوية، فإن الجاهل بالموضوع معذور فأولى بالتخفيف من الجاهل بالحكم غير المعذور ولاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. بل عن المقدس البغدادي: أنه لو فاتته الصلاة قضى تماما. ولكن ضعفه ظاهر. لمنع الأولوية، لعدم وضوح المناط في الاجزاء. ولما حرر في محله: من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. مع أنه لو سلما فلا يقتضيان القضاء تماما، بل يتوقف ذلك على كون الجاهل بالموضوع حكمه التمام وأن القصر بدل على تقدير الأداء لا مطلقا وهو كما ترى. ومثله: الناسي لسفره، والناسي لحكم سفره، فإن الجميع داخل في العالم، فيجري فيه ما تقدم في العامد، لاتفاق النصوص المتقدمة عليه. مضافا إلى اطلاق دليل الواقع.
لكنه ممنوع، وأن الظاهر من التفسير تفسير نفي الجناح بالوجوب.
ومن ذلك يظهر لك الحال في الجاهل بالموضوع، فإنه من أفراد من قرئت عليه آية التقصير وفسرت له، فلا مجال لاحتمال دخوله في ذيل صحيح زرارة ومحمد، بل المتعين دخوله في صدره، وحينئذ يجيئ فيه الكلام المتقدم في العامد بعينه.
وقد يستوجه إلحاقه بجاهل الحكم في نفي الإعادة والقضاء للأولوية، فإن الجاهل بالموضوع معذور فأولى بالتخفيف من الجاهل بالحكم غير المعذور ولاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. بل عن المقدس البغدادي: أنه لو فاتته الصلاة قضى تماما. ولكن ضعفه ظاهر. لمنع الأولوية، لعدم وضوح المناط في الاجزاء. ولما حرر في محله: من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء. مع أنه لو سلما فلا يقتضيان القضاء تماما، بل يتوقف ذلك على كون الجاهل بالموضوع حكمه التمام وأن القصر بدل على تقدير الأداء لا مطلقا وهو كما ترى. ومثله: الناسي لسفره، والناسي لحكم سفره، فإن الجميع داخل في العالم، فيجري فيه ما تقدم في العامد، لاتفاق النصوص المتقدمة عليه. مضافا إلى اطلاق دليل الواقع.