____________________
بعين ما يتقرب به الحاضر في الركعتين الأولتين، فيأتيان بفعل واحد، ممتثلين أمرا واحدا. غير أن الحاضر يقصد امتثال ذلك الأمر في ضمن امتثاله للأمر المنبسط على الركعات الأربع، والمسافر يقصد امتثال الأمر المتعلق بالركعتين مستقلا بلا ضم امتثال الآخر إليه، بل يقصد امتثال الأمر بهما بقيد عدم زيادة عليهما. وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب فرقا بينهما في أصل التقرب المعتبر في العبادة بالإضافة إلى الركعتين، وإنما هو اختلاف في الخصوصية. فإن كانت الخصوصية ملحوظة في التقرب على نحو التقييد كان فواتها موجبا لفوات التقرب. وإن كانت ملحوظة فيه على نحو الداعي، لم يكن فواتها موجبا لفوات التقرب، كما في سائر موارد الاشتباه في التطبيق.
ودعوى: أن العناوين - التي تقصد من باب الاشتباه في التطبيق ولا يقدح تخلفها - هي التي لا تؤخذ في موضوع الأمر، أما ما كان كذلك فتخلفه يوجب فوات المقصود الواجب قصده، لاعتبار قصد المأمور به في حصول التقرب. مندفعة: بأن قصد المأمور به بقيوده إنما يعتبر في حصول التقرب بالمعنى الأعم من الاجمالي والتفصيلي، فيمكن قصد قيود المأمور به على ما هي عليه إجمالا، وقصد غيرها تفصيلا خطأ. ولا تنافي بين القصدين لاختلافهما بالاجمال والتفصيل.
على أنك عرفت في مباحث النية عدم وضوح الدليل على اعتبار قصد المأمور به في تحقق العبادة، وإن كان هو المشهور، بل المحتمل اعتبار قصد الأمر، لا غير. نعم ربما كان قصد المأمور به دخيلا في كون الانبعاث عن الأمر، وربما لا يكون. فراجع.
(1) لحصول الزيادة.
ودعوى: أن العناوين - التي تقصد من باب الاشتباه في التطبيق ولا يقدح تخلفها - هي التي لا تؤخذ في موضوع الأمر، أما ما كان كذلك فتخلفه يوجب فوات المقصود الواجب قصده، لاعتبار قصد المأمور به في حصول التقرب. مندفعة: بأن قصد المأمور به بقيوده إنما يعتبر في حصول التقرب بالمعنى الأعم من الاجمالي والتفصيلي، فيمكن قصد قيود المأمور به على ما هي عليه إجمالا، وقصد غيرها تفصيلا خطأ. ولا تنافي بين القصدين لاختلافهما بالاجمال والتفصيل.
على أنك عرفت في مباحث النية عدم وضوح الدليل على اعتبار قصد المأمور به في تحقق العبادة، وإن كان هو المشهور، بل المحتمل اعتبار قصد الأمر، لا غير. نعم ربما كان قصد المأمور به دخيلا في كون الانبعاث عن الأمر، وربما لا يكون. فراجع.
(1) لحصول الزيادة.