وإن كان جاهلا بأصل الحكم، وأن حكم المسافر التقصير، لم تجب عليه الإعادة، فضلا عن القضاء. وأما إن كان عالما
____________________
(1) إجماعا، كما عن الإنتصار، والغنية، والتذكرة، والدروس، وشرح المفاتيح، وظاهر المنتهى، والنجيبية، والذخيرة، وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل الواقع، حيث لا دليل على الاجزاء يقتضي الخروج عنه. مضافا إلى صحيح زرارة ومحمد قالا: " قلنا لأبي جعفر (ع): رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد، أم لا؟ قال (ع): إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له، فصلى أربعا أعاد. وإن لم يكن قرئت عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه " (* 1) وفي خبر الأعمش: " ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه زاد في فرض الله عز وجل " (* 2) وصحيح عبيد الله ابن علي الحلبي: " قلت لأبي عبد الله (ع): صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر. قال (ع): أعد " (* 3) والظاهر أن المراد من الصحيح الأخير السؤال عن القضية الفرضية، فاطلاقه كاطلاق غيره يشمل العامد، لاعن القضية الخارجية، كي يجب حمله على غير صورة العلم والعمد، لمكان جلالة الحلبي ورفعة مقامه.
نعم يمكن أن يستشكل في اقتضائه الإعادة في خارج الوقت في العامد لوجوب تقييده بصحيح العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة. قال (ع): إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (* 4). بل قد يستشكل في
نعم يمكن أن يستشكل في اقتضائه الإعادة في خارج الوقت في العامد لوجوب تقييده بصحيح العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة. قال (ع): إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا " (* 4). بل قد يستشكل في