____________________
يطلب الصيد، يريد به لهو الدنيا " (* 1)، وصحيح زرارة " عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث، هل يقصر من صلاته، أو لا يقصر؟ قال (ع): إنما خرج في لهو، لا يقصر " (* 2). إلى غير ذلك.
(1) لاطلاق النصوص والفتاوى. اللهم إلا أن يدعى: انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأبناء الدنيا، من صيد الأول بالبزاة والكلاب كذا في الجواهر. لكن عرفت: أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لاطلاق الأدلة. نعم عن الإسكافي: " المتصيد ماشيا إذا كان دائرا حول المدينة، غير مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين. فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام، قصر بعدها ". وهو غير واضح. نعم يشير إلى ما في ذيله خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. وإذا جاوز ثلاثة لزمه " (* 3). لكنه مما لا مجال للعمل به بعد مخالفته لما سبق. ومثله صحيح العيص: " أنه سئل الصادق (ع) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " (* 4). ونحوه صحيح صفوان عن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل... " (* 5) فإنهما - مع ماهما عليه من الاجمال -
(1) لاطلاق النصوص والفتاوى. اللهم إلا أن يدعى: انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأبناء الدنيا، من صيد الأول بالبزاة والكلاب كذا في الجواهر. لكن عرفت: أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لاطلاق الأدلة. نعم عن الإسكافي: " المتصيد ماشيا إذا كان دائرا حول المدينة، غير مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين. فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام، قصر بعدها ". وهو غير واضح. نعم يشير إلى ما في ذيله خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. وإذا جاوز ثلاثة لزمه " (* 3). لكنه مما لا مجال للعمل به بعد مخالفته لما سبق. ومثله صحيح العيص: " أنه سئل الصادق (ع) عن الرجل يتصيد، فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " (* 4). ونحوه صحيح صفوان عن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل... " (* 5) فإنهما - مع ماهما عليه من الاجمال -