____________________
المباح. والمفروض حصوله حال الصلاة، فتكون موافقة للأمر الواقعي، وهي تقتضي الاجزاء.
(1) لتحقق الموضوع، وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة.
(2) كما في الرياض، وعن غيره. وعن بعض نفي الخلاف فيه.
والظاهر أن مرادهم الاكتفاء به في الجملة، على الشروط المقررة في المسافة الملفقة - من اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة وعدمه، والرجوع ليومه وعدمه، كل على مذهبه - لا الاكتفاء به مطلقا، ليكون منافيا لما ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه، من عدم ضم ما بقي من الذهاب إلى الرجوع، وإن كان هو في نفسه مسافة. وإن احتمل في الجواهر وغيرها المنافاة لذلك، لكنه خلاف الظاهر.
(3) لكن تقدم الاشكال فيه.
(4) كأن وجهه ما عرفت: من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غير المعصية، ويكون سفر المعصية خارجا عنها، يحتمل أيضا أن تكون مقيدة لاطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية، فيكون سفر المعصية باقيا تحت عنوان السفر، غايته أنه
(1) لتحقق الموضوع، وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة.
(2) كما في الرياض، وعن غيره. وعن بعض نفي الخلاف فيه.
والظاهر أن مرادهم الاكتفاء به في الجملة، على الشروط المقررة في المسافة الملفقة - من اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة وعدمه، والرجوع ليومه وعدمه، كل على مذهبه - لا الاكتفاء به مطلقا، ليكون منافيا لما ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه، من عدم ضم ما بقي من الذهاب إلى الرجوع، وإن كان هو في نفسه مسافة. وإن احتمل في الجواهر وغيرها المنافاة لذلك، لكنه خلاف الظاهر.
(3) لكن تقدم الاشكال فيه.
(4) كأن وجهه ما عرفت: من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غير المعصية، ويكون سفر المعصية خارجا عنها، يحتمل أيضا أن تكون مقيدة لاطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية، فيكون سفر المعصية باقيا تحت عنوان السفر، غايته أنه