الأقوى التفصيل بين (1) ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام، دون الثاني. لكن الأحوط الجمع في الثاني.
____________________
(1) لا ينبغي التأمل في أن الكون في الحضر - الذي يتوقف عليه أداء الدين الواجب - والكون في السفر من قبيل الضدين. وعليه إن لم نقل بأن وجود أحد الضدين مقدمة لترك الآخر فالسفر المذكور ليس مقدمة لترك الواجب، فلا يمكن قصد التوصل به إليه، فضلا عن أن يكون معصية ويقتضي التمام، لعدم الدليل على ذلك، حيث لا تشمله النصوص المتقدمة، ولا الاجماعات، فلا موجب للخروج عن أصالة القصر على المسافر. وإن قلنا بمقدميته له كان البناء على التمام فيه في محله، لصدق كونه سفرا في معصية.
نعم لا بد من التفاته إلى ترتب ترك الواجب عليه، لعدم صدق السفر في المعصية بدونه. وحينئذ يتعين التفصيل بين الالتفات إلى الغاية المذكورة وعدمه، لا قصد التوصل وعدمه. وإذ أن التحقيق: انتفاء المقدمية المذكورة، فالقول بوجوب القصر مطلقا في محله.
اللهم إلا أن يقال: المعيار في كون السفر في معصية نظر المسافر، لا الواقع. فكما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختيارا إلى غاية محرمة، صدق كون سفره سفرا في معصية، وإن لم يصل إلى الغاية ولم تترتب على سفره، بل وإن لم يكن سفره مقدمة لها أصلا واقعا. كذلك اعتقاده المقدمية مع الالتفات أو القصد إلى الغاية كاف في الصدق. ولا يتوقف على ثبوتها
نعم لا بد من التفاته إلى ترتب ترك الواجب عليه، لعدم صدق السفر في المعصية بدونه. وحينئذ يتعين التفصيل بين الالتفات إلى الغاية المذكورة وعدمه، لا قصد التوصل وعدمه. وإذ أن التحقيق: انتفاء المقدمية المذكورة، فالقول بوجوب القصر مطلقا في محله.
اللهم إلا أن يقال: المعيار في كون السفر في معصية نظر المسافر، لا الواقع. فكما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختيارا إلى غاية محرمة، صدق كون سفره سفرا في معصية، وإن لم يصل إلى الغاية ولم تترتب على سفره، بل وإن لم يكن سفره مقدمة لها أصلا واقعا. كذلك اعتقاده المقدمية مع الالتفات أو القصد إلى الغاية كاف في الصدق. ولا يتوقف على ثبوتها