____________________
فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر " (* 1).
اللهم إلا أن يستشكل في الاجماع: بعدم حجيته ما لم يوجب العلم بالحكم. وفي الأصل: بأنه محكوم لعموم وجوب التقصير على المسافر.
وفي الصحيح: بظهوره في كون التنزيل بلحاظ وجوب التمام لا غير. إلا أن يقال: إن عطف قوله (ع): " وهو بمنزلة... " ظاهر في أنه لبيان حكم آخر، وإلا كان تأكيدا لما قبله، وهو خلاف الأصل. بل قوله (ع): " فإذا خرج... " كالصريح في أن محل الإقامة بمنزلة الوطن، إذا سافر عنه قصر، وإذا رجع إليه أتم، وإذا خرج عنه إلى ما دون المسافة أتم. نعم عدم التزام الأصحاب بذلك فيه يوجب وهن دلالته جدا، وكونه مما يرد علمه إلى أهله (ع). والتفكيك في الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه، بعيد عن المذاق العرفي.
نعم قد يشير إلى عموم المنزلة صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) " عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان. عليه صوم؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام... إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (* 2). فإن ظاهر السؤال. صدرا وذيلا - كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا، لا ما يقابل الحاضر فقط، ولأجل ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الإقامة أداء وقضاء، فيكون الجواب ظاهرا في الاقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة. ويؤيد ذلك:
اللهم إلا أن يستشكل في الاجماع: بعدم حجيته ما لم يوجب العلم بالحكم. وفي الأصل: بأنه محكوم لعموم وجوب التقصير على المسافر.
وفي الصحيح: بظهوره في كون التنزيل بلحاظ وجوب التمام لا غير. إلا أن يقال: إن عطف قوله (ع): " وهو بمنزلة... " ظاهر في أنه لبيان حكم آخر، وإلا كان تأكيدا لما قبله، وهو خلاف الأصل. بل قوله (ع): " فإذا خرج... " كالصريح في أن محل الإقامة بمنزلة الوطن، إذا سافر عنه قصر، وإذا رجع إليه أتم، وإذا خرج عنه إلى ما دون المسافة أتم. نعم عدم التزام الأصحاب بذلك فيه يوجب وهن دلالته جدا، وكونه مما يرد علمه إلى أهله (ع). والتفكيك في الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه، بعيد عن المذاق العرفي.
نعم قد يشير إلى عموم المنزلة صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) " عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان. عليه صوم؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام... إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (* 2). فإن ظاهر السؤال. صدرا وذيلا - كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا، لا ما يقابل الحاضر فقط، ولأجل ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الإقامة أداء وقضاء، فيكون الجواب ظاهرا في الاقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة. ويؤيد ذلك: