____________________
ولم يعرف فيه خلاف صريح. نعم في حاشية النجاة لشيخنا الأعظم (ره):
" فيه تأمل مع قطع المسافة الموجبة للقصر ". وكأن وجه التأمل: احتمال كون نصوص هذا الشرط - أعني: شرط الإباحة - إنما تكون مقيدة لاطلاق المسافة المأخوذة موضوعا لوجوب التقصير، فيكون المحصل بعد الجمع بينهما:
أنه لا بد في التقصير من قصد السفر المباح ثمانية فراسخ، فإذا حصل ذلك للمكلف وجب عليه التقصير إلى أن يخرج عن كونه مسافرا، بالمرور بالوطن، أو ما هو بمنزلته، لا مقيدة للحكم بوجوب التقصير، حتى يكون المتحصل بعد الجمع بينهما: أن كل مسافر يجب عليه التقصير في حال عدم كون سفره معصية، كي يكون لازمه وجوب التمام في الفرض، كما في المتن، وغيره.
وبالجملة: مرجع التأمل المذكور في حاشية شيخنا الأعظم (ره): إلى إرجاع الشرطية الإباحة إلى تقييد السفر في المسافة المخصوصة، ومرجع ما في المتن: إلى تقييد حكم السفر في المسافة المخصوصة. فعلى الأول إذا تحقق السفر المباح في المسافة المخصوصة يجب التقصير، وإن نوى في سفره الباقي المعصية، وعلى الثاني يجب التمام إذا نوى ذلك، لأن انتفاء شرط وجوب القصر يوجب انتفائه. والأظهر ما ذكره شيخنا الأعظم. وكان اللازم الجزم بوجوب القصر. وكأن الذي منعه عن الجزم كون المعروف وجوب التمام وسيأتي ما له دخل في المقام.
(1) إذ غاية ما تقتضيه نصوص المقام تقييد السفر بالمباح، فيكون مقتضى الجمع بينها، وبين ما دل على اعتبار القصد، وبين صحيح زرارة السابق في المسألة الرابعة والعشرين: كون تمام موضوع القصر هو قصد السفر
" فيه تأمل مع قطع المسافة الموجبة للقصر ". وكأن وجه التأمل: احتمال كون نصوص هذا الشرط - أعني: شرط الإباحة - إنما تكون مقيدة لاطلاق المسافة المأخوذة موضوعا لوجوب التقصير، فيكون المحصل بعد الجمع بينهما:
أنه لا بد في التقصير من قصد السفر المباح ثمانية فراسخ، فإذا حصل ذلك للمكلف وجب عليه التقصير إلى أن يخرج عن كونه مسافرا، بالمرور بالوطن، أو ما هو بمنزلته، لا مقيدة للحكم بوجوب التقصير، حتى يكون المتحصل بعد الجمع بينهما: أن كل مسافر يجب عليه التقصير في حال عدم كون سفره معصية، كي يكون لازمه وجوب التمام في الفرض، كما في المتن، وغيره.
وبالجملة: مرجع التأمل المذكور في حاشية شيخنا الأعظم (ره): إلى إرجاع الشرطية الإباحة إلى تقييد السفر في المسافة المخصوصة، ومرجع ما في المتن: إلى تقييد حكم السفر في المسافة المخصوصة. فعلى الأول إذا تحقق السفر المباح في المسافة المخصوصة يجب التقصير، وإن نوى في سفره الباقي المعصية، وعلى الثاني يجب التمام إذا نوى ذلك، لأن انتفاء شرط وجوب القصر يوجب انتفائه. والأظهر ما ذكره شيخنا الأعظم. وكان اللازم الجزم بوجوب القصر. وكأن الذي منعه عن الجزم كون المعروف وجوب التمام وسيأتي ما له دخل في المقام.
(1) إذ غاية ما تقتضيه نصوص المقام تقييد السفر بالمباح، فيكون مقتضى الجمع بينها، وبين ما دل على اعتبار القصد، وبين صحيح زرارة السابق في المسألة الرابعة والعشرين: كون تمام موضوع القصر هو قصد السفر