وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا، أو كان بالاشتراك، ففي المسألة وجوه (2).
____________________
في الأثناء. وإذ عرفت ظهور الأدلة في تقييد الموضوع، كان اللازم عدم احتساب المتخلل. كما أنك إذ عرفت ظهور نصوص المسافة في خصوص الممتدة المتصلة، كان المتعين عدم الضم أصلا، كما هو المشهور.
نعم ما ذكرناه لا يلائم ما تقدم عن المشهور: من وجوب التمام إذا عدل إلى المعصية، وإن قطع مسافات، كما عرفت. وبالجملة: فتوى المشهور فيما لو عدل إلى المعصية، وفيما لو عدل إلى الطاعة، غير متلائمة وغير مبتنية على مبنى واحد. نعم في المتن أفتى في المقامين على مبنى واحد، كما يظهر ذلك بالتأمل فيما ذكرناه.
وأما مرسل السياري عن أبي الحسن (ع): " إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر " (* 1) فمع ضعفه بالارسال، وعدم ثبوت الجابر له، ظاهر في التفصيل في الترخص لصاحب الصيد، وهو خلاف الاجماع. وحمله على من خرج لا بقصد الصيد، ثم عدل عن الطريق للصيد، فيكون شاهدا لما نحن فيه - كما عن الشيخ (ره) - لا قرينة عليه. فرفع اليد عنه متعين. هذا إذا كان الرجوع إلى قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة، أما لو رجع إليه قبل ذلك كان البناء على القصر في محله، كما عرفت في مبحث التردد.
(1) لوضوح صدق سفر المعصية.
(2) أحدهما: وجوب القصر، بدعوى: ظهور نصوص سفر المعصية
نعم ما ذكرناه لا يلائم ما تقدم عن المشهور: من وجوب التمام إذا عدل إلى المعصية، وإن قطع مسافات، كما عرفت. وبالجملة: فتوى المشهور فيما لو عدل إلى المعصية، وفيما لو عدل إلى الطاعة، غير متلائمة وغير مبتنية على مبنى واحد. نعم في المتن أفتى في المقامين على مبنى واحد، كما يظهر ذلك بالتأمل فيما ذكرناه.
وأما مرسل السياري عن أبي الحسن (ع): " إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر " (* 1) فمع ضعفه بالارسال، وعدم ثبوت الجابر له، ظاهر في التفصيل في الترخص لصاحب الصيد، وهو خلاف الاجماع. وحمله على من خرج لا بقصد الصيد، ثم عدل عن الطريق للصيد، فيكون شاهدا لما نحن فيه - كما عن الشيخ (ره) - لا قرينة عليه. فرفع اليد عنه متعين. هذا إذا كان الرجوع إلى قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة، أما لو رجع إليه قبل ذلك كان البناء على القصر في محله، كما عرفت في مبحث التردد.
(1) لوضوح صدق سفر المعصية.
(2) أحدهما: وجوب القصر، بدعوى: ظهور نصوص سفر المعصية