وإن كان لهوا - كما يستعمله أبناء الدنيا - وجب عليه التمام (2).
____________________
وقصور نصوص نفي الترخص بسفر الصيد - بواسطة التعليل فيها بأنه مسير باطل، وب " إنما خرج في لهو " - عن شموله.
(1) كما هو المشهور بين المتأخرين. لما تقدم من إطلاق وجوب القصر على المسافر. لكن المحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم، دون الصلاة. بل في محكي السرائر: " إن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا، ورواية ". وعن المبسوط: نسبته إلى رواية أصحابنا. وليس عليه دليل ظاهر، عدا ما ذكر من الاجماع، والمرسلتين (* 1). وفي الاعتماد عليها - في تقييد إطلاقات ترخص المسافر، وما دل على تلازم الافطار والقصر، كصحيح معاوية بن وهب: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (* 2) - تأمل. أو منع. إذ الاجماع المنقول ليس بحجة. والمرسلتان غير معلومتي الدلالة، وإن كانتا مجبورتي السند.
اللهم إلا أن يكون قوله في المبسوط: " إنه يتم ويفطر الصوم " - ونحوه في السرائر نقل للمتن باللفظ، أو معنى. وهو غير قاصر الدلالة، فيكون حجة. واحتمال عدم وروده في المقام بعيد جيدا. والمسألة بعد لا تخلو من إشكال.
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة. وعن الأمالي: إنه من دين الإمامية.
ويدل عليه النصوص الكثيرة، كصحيح عمار بن مروان، وموثق سماعة، المتقدمين (* 3) وخبر السكوني: " سبعة لا يقصرون... إلى أن قال: والرجل
(1) كما هو المشهور بين المتأخرين. لما تقدم من إطلاق وجوب القصر على المسافر. لكن المحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم، دون الصلاة. بل في محكي السرائر: " إن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا، ورواية ". وعن المبسوط: نسبته إلى رواية أصحابنا. وليس عليه دليل ظاهر، عدا ما ذكر من الاجماع، والمرسلتين (* 1). وفي الاعتماد عليها - في تقييد إطلاقات ترخص المسافر، وما دل على تلازم الافطار والقصر، كصحيح معاوية بن وهب: " إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت " (* 2) - تأمل. أو منع. إذ الاجماع المنقول ليس بحجة. والمرسلتان غير معلومتي الدلالة، وإن كانتا مجبورتي السند.
اللهم إلا أن يكون قوله في المبسوط: " إنه يتم ويفطر الصوم " - ونحوه في السرائر نقل للمتن باللفظ، أو معنى. وهو غير قاصر الدلالة، فيكون حجة. واحتمال عدم وروده في المقام بعيد جيدا. والمسألة بعد لا تخلو من إشكال.
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة. وعن الأمالي: إنه من دين الإمامية.
ويدل عليه النصوص الكثيرة، كصحيح عمار بن مروان، وموثق سماعة، المتقدمين (* 3) وخبر السكوني: " سبعة لا يقصرون... إلى أن قال: والرجل