____________________
فإنه إذا حرم السفر يصدق عليه أنه في معصية، وموثق سماعة: " ومن سافر قصر الصلاة وأفطر. إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد... " (* 1). فإن السفر المشايع فيه بنفسه حرام. ومرسل ابن أبي عمير: " لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق " (* 2) وما ورد في تعليل وجوب التمام على المتصيد بأن التصيد مسير باطل، بدعوى:
أن السفر المحرم باطل، وليس بحق.
اللهم إلا أن يستشكل في الجميع: بأن ظاهر قوله (ع): " أو في معصية " كونه معطوفا على قوله: " إلى صيد "، فيكون المراد سفره في معصية. وظاهره: كون المعصية غير السفر، فإن السفر المعصية غير السفر في المعصية، الذي هو من قبيل السعي في الحاجة. وأن الظاهر من حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما يترتب عليها، من ترويج الجور والإعانة عليه، لا من حيث أنها حركة بعنوان المشايعة، فتكون حينئذ من القسم الثاني. ولو أريد من الثاني خصوص ما كانت الغاية فعلا اختياريا، كان هذا قسما برأسه. ولا يبعد دخوله في قوله (ع): " أوفي معصية " وحينئذ لا يدل على حكم السفر المحرم نفسه، كأكثر الأمثلة المذكورة.
والظاهر من سبيل الحق ما كان سبيلا إلى الحق. فلا ينافي تحريمه النفسي - وكذا التعليل بالمسير الباطل - فلا يثبت بهما عموم الدعوى، إذ قد يكون السفر المحرم بقصد بعض الأغراض الصحيحة العقلائية المباحة أو المستحبة،
أن السفر المحرم باطل، وليس بحق.
اللهم إلا أن يستشكل في الجميع: بأن ظاهر قوله (ع): " أو في معصية " كونه معطوفا على قوله: " إلى صيد "، فيكون المراد سفره في معصية. وظاهره: كون المعصية غير السفر، فإن السفر المعصية غير السفر في المعصية، الذي هو من قبيل السعي في الحاجة. وأن الظاهر من حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما يترتب عليها، من ترويج الجور والإعانة عليه، لا من حيث أنها حركة بعنوان المشايعة، فتكون حينئذ من القسم الثاني. ولو أريد من الثاني خصوص ما كانت الغاية فعلا اختياريا، كان هذا قسما برأسه. ولا يبعد دخوله في قوله (ع): " أوفي معصية " وحينئذ لا يدل على حكم السفر المحرم نفسه، كأكثر الأمثلة المذكورة.
والظاهر من سبيل الحق ما كان سبيلا إلى الحق. فلا ينافي تحريمه النفسي - وكذا التعليل بالمسير الباطل - فلا يثبت بهما عموم الدعوى، إذ قد يكون السفر المحرم بقصد بعض الأغراض الصحيحة العقلائية المباحة أو المستحبة،