____________________
(1) لكفاية قصده للمسافة بعد التردد في وجوب التقصير.
(2) قد جزم به في الجواهر وغيرها، لتناول الأدلة له، لأنه يصدق أنه خرج من منزله قاصدا للمسافة. وما دل على قدح تردد، فإنما دل على قدحه في بقاء الترخص حال وجوده، ولم يدل على اقتضائه ارتفاع السفر حقيقة أو تعبدا بمجرد حدوثه، فيتعين الرجوع بعد ارتفاعه بالعزم على السفر - إلى أدلة الترخص.
(3) لاحتمال كون المرجع في المقام استصحاب حكم الخاص، لا الرجوع إلى عموم العام، لاحتمال كون عمومات الترخص إنما تدل على حكم واحد مستمر، بحيث يكون الحكم في الزمان الثاني ملحوظا بعناية البقاء لوجوده في الزمان الأول، لا ملحوظا في نفسه في مقابل وجوده في الزمان الأول، كما هو مبني الاحتمالين: احتمال الرجوع إلى العام، واحتمال الرجوع إلى الاستصحاب. فالحكم في الزمان الثاني إن كان ثبوته بلحاظ استمراره وبقائه إلى الزمان الثاني فالمرجع الاستصحاب لا العام، وإن كان بلحاظ نفسه في قبال وجوده في الزمان الأول فالمرجع العام، كما أوضحنا ذلك في تعليقتنا على الكفاية. فإذا شك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني، وأنه على النحو الأول أو النحو الثاني، لا مجال للرجوع إلى العام.
وفيه: أن الظاهر من أدلة التقصير والتمام هو ثبوت الحكم في كل زمان، مع قطع النظر عن ثبوته فيما قبله، كما يقتضيه ظهور كون الموضوع المناط به الحكم هو السفر، وهو صادق على حصص الفرد الزمانية بنحو واحد ونسبة واحدة. مضافا إلى ما في خبر إسحاق المتقدم من قوله (ع):
(2) قد جزم به في الجواهر وغيرها، لتناول الأدلة له، لأنه يصدق أنه خرج من منزله قاصدا للمسافة. وما دل على قدح تردد، فإنما دل على قدحه في بقاء الترخص حال وجوده، ولم يدل على اقتضائه ارتفاع السفر حقيقة أو تعبدا بمجرد حدوثه، فيتعين الرجوع بعد ارتفاعه بالعزم على السفر - إلى أدلة الترخص.
(3) لاحتمال كون المرجع في المقام استصحاب حكم الخاص، لا الرجوع إلى عموم العام، لاحتمال كون عمومات الترخص إنما تدل على حكم واحد مستمر، بحيث يكون الحكم في الزمان الثاني ملحوظا بعناية البقاء لوجوده في الزمان الأول، لا ملحوظا في نفسه في مقابل وجوده في الزمان الأول، كما هو مبني الاحتمالين: احتمال الرجوع إلى العام، واحتمال الرجوع إلى الاستصحاب. فالحكم في الزمان الثاني إن كان ثبوته بلحاظ استمراره وبقائه إلى الزمان الثاني فالمرجع الاستصحاب لا العام، وإن كان بلحاظ نفسه في قبال وجوده في الزمان الأول فالمرجع العام، كما أوضحنا ذلك في تعليقتنا على الكفاية. فإذا شك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني، وأنه على النحو الأول أو النحو الثاني، لا مجال للرجوع إلى العام.
وفيه: أن الظاهر من أدلة التقصير والتمام هو ثبوت الحكم في كل زمان، مع قطع النظر عن ثبوته فيما قبله، كما يقتضيه ظهور كون الموضوع المناط به الحكم هو السفر، وهو صادق على حصص الفرد الزمانية بنحو واحد ونسبة واحدة. مضافا إلى ما في خبر إسحاق المتقدم من قوله (ع):