____________________
إلى الغد فصلى بهم " (* 1) والتوقيع الذي رواه إسحاق بن يعقوب: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله " (* 2).
ويشكل الأول: بأن التمسك به فرع إحراز موضوعه - وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد - فلا يصلح لاثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شئ كفى ذلك في نفوذه في المقام. لكنه غير ثابت. والثاني مختص بالإمام الظاهر في إمام الحق، ولا يجدي فيما نحن فيه. إلا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام، وله كل ما هو وظيفته. وأما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمال في المراد، وأن الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث، ليدل على حجية الفتوى؟! أو حسمها ليدل على نفوذ القضاء؟ أو رفع إشكالهما وإجمالها، ليشمل ما نحن فيه؟.
وإن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما لا بد من الرجوع فيه إلى الإمام، وليس منه المقام، لامكان معرفة الهلال بالطرق السابقة. وكأنه لأجل ذلك اختار بعض أفاضل المتأخرين: العدم، وتبعه في الحدائق والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة، من قوله (ع):
" ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما " (* 3) وقوله (ع) في خبر أبي خديجة: " اجعلوا بينكم رجلا قد عرفت حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا " (* 4) فإن مقتضى اطلاق التنزيل ترتيب جميع
ويشكل الأول: بأن التمسك به فرع إحراز موضوعه - وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد - فلا يصلح لاثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شئ كفى ذلك في نفوذه في المقام. لكنه غير ثابت. والثاني مختص بالإمام الظاهر في إمام الحق، ولا يجدي فيما نحن فيه. إلا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام، وله كل ما هو وظيفته. وأما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمال في المراد، وأن الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث، ليدل على حجية الفتوى؟! أو حسمها ليدل على نفوذ القضاء؟ أو رفع إشكالهما وإجمالها، ليشمل ما نحن فيه؟.
وإن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما لا بد من الرجوع فيه إلى الإمام، وليس منه المقام، لامكان معرفة الهلال بالطرق السابقة. وكأنه لأجل ذلك اختار بعض أفاضل المتأخرين: العدم، وتبعه في الحدائق والمستند على ما حكي.
هذا ويمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة، من قوله (ع):
" ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما " (* 3) وقوله (ع) في خبر أبي خديجة: " اجعلوا بينكم رجلا قد عرفت حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا " (* 4) فإن مقتضى اطلاق التنزيل ترتيب جميع