فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ، لأنهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع أنهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول إن هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما، لان ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن أخطأوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به، والذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه:
* (490) * 62 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام:
تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.
* (491) * 63 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فإن لم تروا الهلال