____________________
على حجيته ما يدل على حجيتها بالفحوى. أو أدى إلى حجية الرؤية قبل الزوال على كون ذلك اليوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلك. ففي جميع هذه الموارد يجب العمل بالحكم، لدخوله تحت دليل الحجية.
وبالجملة: عموم الدليل المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم، إلا في حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصير في بعض المبادئ أو غفلة توجب صدور حكمه على خلاف رأي الحاكم واجتهاده.
(1) سبق العبارة يقتضي كونه مثالا لخطأ المستند. ولكنه غير ظاهر بل هو خطأ في الاستناد، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في عدم حجية الحكم إذا أدى نظر الحاكم إلى حجية الشياع الظني، وقد عرفت دخوله في عموم الحجية.
فإن قلت: إذا كان المكلف لا يرى حجية الشياع الظني، كان حكم الحاكم - اعتمادا عليه - حكما على خلاف حكمهم (ع) في نظر المكلف فلا يجب قبوله. ومجرد كونه معذورا في حكمه على طبق اجتهاده لا يلزم منه وجوب العمل على ما يراه مخطئا في اجتهاده، ولا سيما وأن ذلك خلاف المرتكز العقلائي في الحجج. قلت: لو تم هذا اقتضى عدم نفوذ حكم الحاكم على من يخالفه في الرأي، اجتهادا أو تقليدا، وهذا - مع أنه خلاف المقطوع به، إذ لازمه عدم صلاحية الحاكم لحسم التداعي إذا كان ناشئا من الاختلاف في الأحكام الكلية، فإن حكمه حينئذ لا بد أن يكون مخالفا لهما، أو لأحدهما، فلو بني على عدم نفوذ حكم الحاكم المخالف في الرأي لزم أن يكون التداعي بلا حاسم، والالتزام به كما ترى - خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، حيث دلت على وجوب الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان النزاع في ميراث (* 1) الظاهر في كونه نزاعا في الحكم
وبالجملة: عموم الدليل المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم، إلا في حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصير في بعض المبادئ أو غفلة توجب صدور حكمه على خلاف رأي الحاكم واجتهاده.
(1) سبق العبارة يقتضي كونه مثالا لخطأ المستند. ولكنه غير ظاهر بل هو خطأ في الاستناد، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في عدم حجية الحكم إذا أدى نظر الحاكم إلى حجية الشياع الظني، وقد عرفت دخوله في عموم الحجية.
فإن قلت: إذا كان المكلف لا يرى حجية الشياع الظني، كان حكم الحاكم - اعتمادا عليه - حكما على خلاف حكمهم (ع) في نظر المكلف فلا يجب قبوله. ومجرد كونه معذورا في حكمه على طبق اجتهاده لا يلزم منه وجوب العمل على ما يراه مخطئا في اجتهاده، ولا سيما وأن ذلك خلاف المرتكز العقلائي في الحجج. قلت: لو تم هذا اقتضى عدم نفوذ حكم الحاكم على من يخالفه في الرأي، اجتهادا أو تقليدا، وهذا - مع أنه خلاف المقطوع به، إذ لازمه عدم صلاحية الحاكم لحسم التداعي إذا كان ناشئا من الاختلاف في الأحكام الكلية، فإن حكمه حينئذ لا بد أن يكون مخالفا لهما، أو لأحدهما، فلو بني على عدم نفوذ حكم الحاكم المخالف في الرأي لزم أن يكون التداعي بلا حاسم، والالتزام به كما ترى - خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، حيث دلت على وجوب الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان النزاع في ميراث (* 1) الظاهر في كونه نزاعا في الحكم