____________________
بل يؤدي إلى التكاذب، فلا يمكن أخذ القدر المشترك بين الخبرين. فلو شهد أحدهما برؤية الهلال المحدب إلى الأرض، والآخر برؤية الهلال المحدب إلى الشمال، فالمدلول الالتزامي للخبر الأول عدم الهلال المحدب إلى الشمال والمدلول الالتزامي للخبر الثاني عدم الهلال المحدب إلى الأرض. وكما أن القدر المشترك بين المدلولين المطابقيين للخبرين هو نفس وجود الهلال، كذلك القدر المشترك بين المدلولين الالتزاميين لهما هو عدم الهلال، فالأخذ بأحد المدلولين دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
والعمدة في عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهما في الأوصاف المتضادة: هو عدم حكايتهما عن وجود خارجي واحد، بل كل واحد يحكي عن وجود غير ما يحكيه الآخر، فلا يكون خبرهما بينة.
هذا إذا كان خبر كل منهما عن الموصوف بنحو وحدة المطلوب.
أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب وجب قبولهما، لاشتراك الخبرين في الحكاية عن ذات الموصوف بنحو مفاد كان التامة، والاختلاف في وصفه - بنحو مفاد كان الناقصة - غير قادح، كما لو اتفقا على الاخبار بوجود شئ واختلفا في الاخبار عن وجود شئ آخر. وعلامة ذلك: أن لو تبين للشاهد الخطأ في الشهادة بالوصف بقي مصرا على الشهادة بذات الموصوف بخلاف ما لو كان الاخبار عن الموصوف بما هو موصوف على نحو وحدة المطلوب، فإنه لو تبين له الخطأ في الشهادة بالوصف عدل عن الشهادة بذات الموصوف. وقد أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه في أوائل الكتاب فراجع. وعلى هذا فاطلاق ما في المتن وغيره: من عدم الاعتبار مع الاختلاف في غير محله.
(1) لما عرفت من الاشتراك في الحكاية عن أمر خارجي واحد،
والعمدة في عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهما في الأوصاف المتضادة: هو عدم حكايتهما عن وجود خارجي واحد، بل كل واحد يحكي عن وجود غير ما يحكيه الآخر، فلا يكون خبرهما بينة.
هذا إذا كان خبر كل منهما عن الموصوف بنحو وحدة المطلوب.
أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب وجب قبولهما، لاشتراك الخبرين في الحكاية عن ذات الموصوف بنحو مفاد كان التامة، والاختلاف في وصفه - بنحو مفاد كان الناقصة - غير قادح، كما لو اتفقا على الاخبار بوجود شئ واختلفا في الاخبار عن وجود شئ آخر. وعلامة ذلك: أن لو تبين للشاهد الخطأ في الشهادة بالوصف بقي مصرا على الشهادة بذات الموصوف بخلاف ما لو كان الاخبار عن الموصوف بما هو موصوف على نحو وحدة المطلوب، فإنه لو تبين له الخطأ في الشهادة بالوصف عدل عن الشهادة بذات الموصوف. وقد أشرنا إلى ذلك في مباحث المياه في أوائل الكتاب فراجع. وعلى هذا فاطلاق ما في المتن وغيره: من عدم الاعتبار مع الاختلاف في غير محله.
(1) لما عرفت من الاشتراك في الحكاية عن أمر خارجي واحد،