____________________
وظائف القضاة والحكام، ومنها الحكم بالهلال، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها. فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والافطار على الطرق السابقة، أعني: الرؤية، والبينة، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا، ومن لم يقم عنده شئ منها بقي على صومه، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر، من الحكام، أو القضاء، فإذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك، كيف! ولولاه لزم الهرج والمرج.
ويشير إلى ذلك: صحيح محمد بن قيس المتقدم، والمرسل المتضمن شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: " من لم يأكل فليصم. ومن أكل فليمسك " المتقدم في تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور (* 1) وخبر أبي الجارود: " الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس " (* 2) المتقدم في استعمال المفطر تقية، وما تضمن قول الصادق (ع) لأبي العباس: " ما صومي إلا بصومك، ولا إفطاري إلا بافطارك " (* 3) ونحوها.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي، وبين أن يكون علم الحاكم بنفسه، بناء على جواز حكمه بعلمه - كما هو الظاهر - حسب ما تحقق في محله من كتاب القضاء، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه، لما دل على وجوب قبوله، وحرمة رده. فالتردد فيه - كما عن المدارك - غير ظاهر.
ويشير إلى ذلك: صحيح محمد بن قيس المتقدم، والمرسل المتضمن شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي: " من لم يأكل فليصم. ومن أكل فليمسك " المتقدم في تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور (* 1) وخبر أبي الجارود: " الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس " (* 2) المتقدم في استعمال المفطر تقية، وما تضمن قول الصادق (ع) لأبي العباس: " ما صومي إلا بصومك، ولا إفطاري إلا بافطارك " (* 3) ونحوها.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي، وبين أن يكون علم الحاكم بنفسه، بناء على جواز حكمه بعلمه - كما هو الظاهر - حسب ما تحقق في محله من كتاب القضاء، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه، لما دل على وجوب قبوله، وحرمة رده. فالتردد فيه - كما عن المدارك - غير ظاهر.