____________________
(1) كما عن الذكرى والروض ومجمع البرهان وغيرها. ليتحقق للتابع قصدها، المعتبر في جواز القصر. وما عن الدروس وغيرها: من أنه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع، على ظاهره غير ظاهر الوجه، لمنافاته لما دل على اعتبار القصد.
(2) لما تقدم: من أصالة التمام، المعول عليها عند الشك في المسافة.
ودعوى: أن تعليل التابع قصده بمقصد المتبوع كاف في تحقق قصد المسافة، إذا كان مقصد المتبوع مسافة واقعا. مندفعة: بأن الظاهر من الأدلة:
اعتبار قصد المساحة المخصوصة، وعدم كفاية قصد عنوان مردد بين مساحات مختلفة. ولذا يتم طالب الضالة وإن علم أن ضالته في مكان معين في الواقع، إذا كان ذلك المكان مرددا في نظره بين رأس فرسخ ورأس ثمانية، كما إذا خرج من النجف جاهلا أن دابته مربوطة في الكوفة أو في الحلة.
(3) أقول: لا ينبغي التأمل في أن المقام ليس من صغريات وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والموضوعية، ليبنى فيه على قاعدة وجوب.
الفحص، بناء على عموم أدلتها لكن شبهة إلا ما خرج. حيث أن الوجوب هناك على تقديره إرشادي، كما حقق في محله. ولذا لا يترتب على مخالفته من حيث هي عقاب، وإنما يكون العقاب على مخالفة الواقع. ولأجل ذلك يأمن من العقاب بفعل الواقع المحتمل، ومنه: ما تقدم في المسألة الخامسة، حيث يمكن الاحتياط بفعل القصر والتمام معا، ويأمن بذلك من العقاب.
والوجوب هنا على تقديره نفسي، إذ مع عدم الاختبار يعلم بوجوب التمام، وعدم وجوب القصر، لعدم القصد المعتبر فيه، فلا مجال للاحتياط بفعل
(2) لما تقدم: من أصالة التمام، المعول عليها عند الشك في المسافة.
ودعوى: أن تعليل التابع قصده بمقصد المتبوع كاف في تحقق قصد المسافة، إذا كان مقصد المتبوع مسافة واقعا. مندفعة: بأن الظاهر من الأدلة:
اعتبار قصد المساحة المخصوصة، وعدم كفاية قصد عنوان مردد بين مساحات مختلفة. ولذا يتم طالب الضالة وإن علم أن ضالته في مكان معين في الواقع، إذا كان ذلك المكان مرددا في نظره بين رأس فرسخ ورأس ثمانية، كما إذا خرج من النجف جاهلا أن دابته مربوطة في الكوفة أو في الحلة.
(3) أقول: لا ينبغي التأمل في أن المقام ليس من صغريات وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والموضوعية، ليبنى فيه على قاعدة وجوب.
الفحص، بناء على عموم أدلتها لكن شبهة إلا ما خرج. حيث أن الوجوب هناك على تقديره إرشادي، كما حقق في محله. ولذا لا يترتب على مخالفته من حيث هي عقاب، وإنما يكون العقاب على مخالفة الواقع. ولأجل ذلك يأمن من العقاب بفعل الواقع المحتمل، ومنه: ما تقدم في المسألة الخامسة، حيث يمكن الاحتياط بفعل القصر والتمام معا، ويأمن بذلك من العقاب.
والوجوب هنا على تقديره نفسي، إذ مع عدم الاختبار يعلم بوجوب التمام، وعدم وجوب القصر، لعدم القصد المعتبر فيه، فلا مجال للاحتياط بفعل