____________________
قال في الجواهر: " نعم لو دفعه لواحد، ثم اشتراه منه، ثم دفعه لآخر... - وهكذا إلى تمام الستين - أجزأه، بلا خلاف ولا إشكال ".
ويقتضيه إطلاق الصدقة في كثير من النصوص، لتحققها بالتمليك، فلا مانع من الشراء بعده.
وتوهم: أنه لا بد من أكل الفقير لها، ليتحقق الاطعام المعتبر في الكفارة كتاب وسنة. مندفع: بأن الاطعام مفسر في النصوص ببذل الطعام لهم ليأكلوه، أو تمليكهم إياه، فلا يعتبر في الأول التمليك، ولا يعتبر في الثاني الأكل. ولو اعتبر الأكل في الجميع لزم عدم الاجتزاء بمجرد التصدق حتى يتحقق الأكل في الخارج، وهو خلاف المقطوع به من النصوص.
ثم إن ما ذكر - من عدم الاكتفاء باعطاء الواحد مرتين في كفارة واحدة - إنما هو مع التمكن من المستحق. أما مع التعذر، ففي الشرائع وغيرها: أنه يجوز، بل في الجواهر: لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به، وعن ظاهر الخلاف: الاتفاق عليه. ويشهد له خبر السكوني:
" قال أمير المؤمنين (ع): إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين.
فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم، ثم يعطيهم غدا " (* 1).
واختصاص مورده بكفارة العشرة لا يقدح في التمسك به على عموم الحكم بناء على إلغاء خصوصيته عرفا، أو عدم الفصل.
نعم ظاهره ملاحظة التعدد في الأيام. إلا أن يحمل على الاشباع بملاحظة المتعارف فيه، فلا يكون خصوصية لذلك، نظير خصوصية الغد. فتأمل.
(1) الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الاطعام بنحو التمليك. كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة
ويقتضيه إطلاق الصدقة في كثير من النصوص، لتحققها بالتمليك، فلا مانع من الشراء بعده.
وتوهم: أنه لا بد من أكل الفقير لها، ليتحقق الاطعام المعتبر في الكفارة كتاب وسنة. مندفع: بأن الاطعام مفسر في النصوص ببذل الطعام لهم ليأكلوه، أو تمليكهم إياه، فلا يعتبر في الأول التمليك، ولا يعتبر في الثاني الأكل. ولو اعتبر الأكل في الجميع لزم عدم الاجتزاء بمجرد التصدق حتى يتحقق الأكل في الخارج، وهو خلاف المقطوع به من النصوص.
ثم إن ما ذكر - من عدم الاكتفاء باعطاء الواحد مرتين في كفارة واحدة - إنما هو مع التمكن من المستحق. أما مع التعذر، ففي الشرائع وغيرها: أنه يجوز، بل في الجواهر: لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به، وعن ظاهر الخلاف: الاتفاق عليه. ويشهد له خبر السكوني:
" قال أمير المؤمنين (ع): إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين.
فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم، ثم يعطيهم غدا " (* 1).
واختصاص مورده بكفارة العشرة لا يقدح في التمسك به على عموم الحكم بناء على إلغاء خصوصيته عرفا، أو عدم الفصل.
نعم ظاهره ملاحظة التعدد في الأيام. إلا أن يحمل على الاشباع بملاحظة المتعارف فيه، فلا يكون خصوصية لذلك، نظير خصوصية الغد. فتأمل.
(1) الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الاطعام بنحو التمليك. كما يقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة