____________________
من قوله (ع): " وإن شئت جعلت... ". الظاهر في نفي الوجوب.
فالمتحصل من مجموع الأدلة كتابا وسنة: الاكتفاء بمطلق ما يسمى إطعاما في جميع الكفارات، عدا كفارة اليمين، فإنه يتعين فيها إما الخبز، أو الحنطة، أو الدقيق. ومقتضى إطلاق الخبز والدقيق في النصوص - وكذا ما في الجواهر: من نفي الاشكال في إجزائهما - عدم الفرق بين ما يكون من الحنطة ومن غيرها. اللهم إلا أن يكون ذكر الحنطة مع الدقيق في الصحيحين موجبا لانصرافه إلى دقيق الحنطة، بل لعل الاقتصار على الحنطة في مصحح هشام يقتضي ذلك، بأن يكون الجمع بينه وبينهما موجبا لحمل الحنطة على ما يعم الدقيق.
ومن هنا يشكل إطلاق الخبز في مصحح أبي بصير، فلعل الجمع أيضا يقتضي حمله على خبز الحنطة. بل يمكن الاشكال فيه أيضا: بعدم وروده في مقام البيان من هذه الجهة. فتأمل.
وأما ما ورد في قصة الأعرابي الذي أفطر شهر رمضان، أو الذي ظاهر من امرأته: من إعطاء النبي صلى الله عليه وآله له التمر ليتصدق به (* 1)، فلا يصلح لتقييد الأدلة، لعدم ظهوره في التقييد، كما هو ظاهر، والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا ظاهرا. لعدم الاتيان بالمأمور به، وهو إطعام الستين.
مضافا إلى مصحح إسحاق بن عمار: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
فقال (ع): لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله عز وجل " (* 2).
فالمتحصل من مجموع الأدلة كتابا وسنة: الاكتفاء بمطلق ما يسمى إطعاما في جميع الكفارات، عدا كفارة اليمين، فإنه يتعين فيها إما الخبز، أو الحنطة، أو الدقيق. ومقتضى إطلاق الخبز والدقيق في النصوص - وكذا ما في الجواهر: من نفي الاشكال في إجزائهما - عدم الفرق بين ما يكون من الحنطة ومن غيرها. اللهم إلا أن يكون ذكر الحنطة مع الدقيق في الصحيحين موجبا لانصرافه إلى دقيق الحنطة، بل لعل الاقتصار على الحنطة في مصحح هشام يقتضي ذلك، بأن يكون الجمع بينه وبينهما موجبا لحمل الحنطة على ما يعم الدقيق.
ومن هنا يشكل إطلاق الخبز في مصحح أبي بصير، فلعل الجمع أيضا يقتضي حمله على خبز الحنطة. بل يمكن الاشكال فيه أيضا: بعدم وروده في مقام البيان من هذه الجهة. فتأمل.
وأما ما ورد في قصة الأعرابي الذي أفطر شهر رمضان، أو الذي ظاهر من امرأته: من إعطاء النبي صلى الله عليه وآله له التمر ليتصدق به (* 1)، فلا يصلح لتقييد الأدلة، لعدم ظهوره في التقييد، كما هو ظاهر، والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا ظاهرا. لعدم الاتيان بالمأمور به، وهو إطعام الستين.
مضافا إلى مصحح إسحاق بن عمار: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
فقال (ع): لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله عز وجل " (* 2).