____________________
أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال (ع): لا، إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه " (* 1) وما في حديث الأربعمائة: " ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عز وجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (* 2).
وفيه: أن الحضر - لو سلم كونه شرطا للوجود - فلم يؤخذ شرطا على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود، بل أخذ بنحو لا يجب تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآية. والصحيحان المتقدمان كافيان في إثبات ذلك.
ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر مصحح أبي بصير، وحديث الأربعمائة - لو سلمت حجية الثاني في نفسه - حملا للظاهر على الأظهر فيحملان على الكراهة، أو ترك الأفضل.
لا يقال: يمكن الجمع بينهما بالتقييد، بحمل المجوز على صورة وجود الحاجة، وغيره على غيرها. لأنا نقول: لا مجال لهذا الجمع بالإضافة إلى الصحيح الأول، لظهوره في الجواز بلا حاجة. وسيأتي ما له نفع في المقام في شرائط وجوب الصوم.
(1) كما هو المشهور. وعن العماني وابن الجنيد وأبي الصلاح: الحرمة بل يلوح ذلك من الشيخ في التهذيب. وهو ضعيف، لاطلاق الأدلة المتقدمة.
(2) للنهي عنه فيما سبق، المحمول عليها جمعا. نعم ظاهر المدارك:
كون الحضر أفضل، أخذا بظاهر الصحيح الأول. لكن لا تنافي بينهما،
وفيه: أن الحضر - لو سلم كونه شرطا للوجود - فلم يؤخذ شرطا على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود، بل أخذ بنحو لا يجب تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآية. والصحيحان المتقدمان كافيان في إثبات ذلك.
ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر مصحح أبي بصير، وحديث الأربعمائة - لو سلمت حجية الثاني في نفسه - حملا للظاهر على الأظهر فيحملان على الكراهة، أو ترك الأفضل.
لا يقال: يمكن الجمع بينهما بالتقييد، بحمل المجوز على صورة وجود الحاجة، وغيره على غيرها. لأنا نقول: لا مجال لهذا الجمع بالإضافة إلى الصحيح الأول، لظهوره في الجواز بلا حاجة. وسيأتي ما له نفع في المقام في شرائط وجوب الصوم.
(1) كما هو المشهور. وعن العماني وابن الجنيد وأبي الصلاح: الحرمة بل يلوح ذلك من الشيخ في التهذيب. وهو ضعيف، لاطلاق الأدلة المتقدمة.
(2) للنهي عنه فيما سبق، المحمول عليها جمعا. نعم ظاهر المدارك:
كون الحضر أفضل، أخذا بظاهر الصحيح الأول. لكن لا تنافي بينهما،