____________________
عليه. وكذا عن الخلاف وظاهر الغنية. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين. فقال (ع): يتم صومه ذلك، ثم ليقضيه. وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر " (* 1) وموثق سماعة: " سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان. فقال (ع): إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثم عاد فرأى الفجر، فليتم صومه، ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب. ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع، فليتم صومه، ويقتضي يوما آخر. لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة " (* 2) ونحوهما غيرهما.
هذا كله في وجوب القضاء. وأما عدم الكفارة فيقتضيه الأصل، بعد اختصاص عموم وجوبها بالافطار بصورة العمد.
(1) كما مال إليه في الجواهر، وجعله في المستند الأقوى، إلا أن يقوم الاجماع على خلافه. لاطلاق النصوص المتقدمة. خلافا للمشهور، حيث نفوا القضاء عن العاجز، بل عن الرياض: نفي وجدان الخلاف فيه للأصل، مع اختصاص النص والفتوى - بحكم التبادر وغيره - بصورة القدرة، كما لا يخفى على من تدبرهما.
لكن الأصل خلاف إطلاق دليل المفطرية. وتقييده بغير الجاهل بالموضوع غير ظاهر. لعدم المقيد. وأما اختصاص النصوص بالقادر فإنه خلاف الظاهر.
هذا كله في وجوب القضاء. وأما عدم الكفارة فيقتضيه الأصل، بعد اختصاص عموم وجوبها بالافطار بصورة العمد.
(1) كما مال إليه في الجواهر، وجعله في المستند الأقوى، إلا أن يقوم الاجماع على خلافه. لاطلاق النصوص المتقدمة. خلافا للمشهور، حيث نفوا القضاء عن العاجز، بل عن الرياض: نفي وجدان الخلاف فيه للأصل، مع اختصاص النص والفتوى - بحكم التبادر وغيره - بصورة القدرة، كما لا يخفى على من تدبرهما.
لكن الأصل خلاف إطلاق دليل المفطرية. وتقييده بغير الجاهل بالموضوع غير ظاهر. لعدم المقيد. وأما اختصاص النصوص بالقادر فإنه خلاف الظاهر.