____________________
وابن سعيد، والعلامة، وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى الأكثر، والأشهر.
ويدل عليه صحيح الحلبي: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قال (ع):
عليه أن يقضي الصلاة والصيام " (* 1)، وخبر إبراهيم بن ميمون: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان. ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان. قال (ع): عليه قضاء الصلاة والصوم ". (* 2) وقريب منهما مرسل الفقيه (* 3).
وعن الحلي: العدم، بل في محكي كلامه: أنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء. وفي الشرائع والنافع: أنه أشبه. وكأنه لما دل على رفع النسيان (* 4) ولمساواته للنوم، الذي سيأتي عدم المفطرية معه. ولما دل على حصر المفطر في غيره. والجميع - كما ترى - لا يصلح لمعارضة ما سبق. مع أن حديث رفع النسيان إنما يصح تطبيقه لو ثبت عموم يقتضي قدح مطلق الجنابة، وهو مفقود. ولو ثبت فلا يصلح الحديث لتصحيح الناقص، بنحو لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء. إذ غاية ما يقتضي رفع التكليف بالتمام، لا ثبوت التكليف بالناقص حال النسيان ليصح، كما أشرنا إلى ذلك آنفا. والمساواة للنوم إن أريد بها المساواة في العذرية عقلا فلا تجدي فيما نحن فيه، وإن أريد بها المساواة شرعا في الأحكام فهي مصادرة.
وربما يتوهم: معارضة النصوص المذكورة بما ورد في عدم قضاء الجنب إذا نام حتى أصبح (* 5)، لأن بينها وبين نصوص المقام عموما من
ويدل عليه صحيح الحلبي: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قال (ع):
عليه أن يقضي الصلاة والصيام " (* 1)، وخبر إبراهيم بن ميمون: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان. ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان. قال (ع): عليه قضاء الصلاة والصوم ". (* 2) وقريب منهما مرسل الفقيه (* 3).
وعن الحلي: العدم، بل في محكي كلامه: أنه لم يقل أحد من محققي أصحابنا بوجوب القضاء. وفي الشرائع والنافع: أنه أشبه. وكأنه لما دل على رفع النسيان (* 4) ولمساواته للنوم، الذي سيأتي عدم المفطرية معه. ولما دل على حصر المفطر في غيره. والجميع - كما ترى - لا يصلح لمعارضة ما سبق. مع أن حديث رفع النسيان إنما يصح تطبيقه لو ثبت عموم يقتضي قدح مطلق الجنابة، وهو مفقود. ولو ثبت فلا يصلح الحديث لتصحيح الناقص، بنحو لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء. إذ غاية ما يقتضي رفع التكليف بالتمام، لا ثبوت التكليف بالناقص حال النسيان ليصح، كما أشرنا إلى ذلك آنفا. والمساواة للنوم إن أريد بها المساواة في العذرية عقلا فلا تجدي فيما نحن فيه، وإن أريد بها المساواة شرعا في الأحكام فهي مصادرة.
وربما يتوهم: معارضة النصوص المذكورة بما ورد في عدم قضاء الجنب إذا نام حتى أصبح (* 5)، لأن بينها وبين نصوص المقام عموما من